responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 336

الزاني؟ أو كان ذكرا هل يحرم نظره على امّه الزانية أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّه ولد حقيقة، و كون الشارع منع من إطلاق لفظ الولد عليه لا يمنع من تحقّق البنوّة، و لهذا حكمنا بتحريم النكاح له.

و من انّ تحريم النظر حكم شرعي، و هذا ليس بولد شرعا فيكون أجنبيا، إذ لا نسب له غير البنوّة، فإذا انتفت صار أجنبيا فيحرم نظره، للآية [1]، و كذا الإشكال في باقي الأحكام، و هي أربعة:

(أ) العتق، بمعنى انّه لو ملكه أبوه لغة- أعني الزاني و بالعكس- هل ينعتق عليه أم لا؟

(ب) الشهادة، بمعنى انّه لو شهد على الزاني هل يقبل لكونه أجنبيا شرعا أو لا لكونه ولدا لغة فلا تقبل شهادته على أبيه [2]؟ و اعلم أنّ هذا لا يتأتّى على قول المصنّف، فإنّ شهادة ولد الزنا لا تقبل عنده مطلقا، لكن يتأتّى على قول من تقبل شهادته في الشي‌ء الدون، و سيأتي ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

(ج) القود، بمعنى انّه لو قتله الزاني هل يقتل به أم لا؟

(د) تحريم منكوحته على الزاني و بالعكس. كلّ ذلك يبنى على الوجهين.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان لستّة أشهر من وطء الثاني و لأقلّ من أقصى المدّة من وطء الأوّل قيل: بالقرعة، و الأقرب أنّه للثاني».

أقول: القائل بالقرعة‌


[1] النور: 30.

[2] عبارة: «فلا تقبل شهادته على أبيه» ليس في ش، ق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست