الزاني؟ أو كان ذكرا هل يحرم نظره على امّه الزانية أم لا؟ فيه
إشكال.
ينشأ من
انّه ولد حقيقة، و كون الشارع منع من إطلاق لفظ الولد عليه لا يمنع من تحقّق
البنوّة، و لهذا حكمنا بتحريم النكاح له.
و من انّ
تحريم النظر حكم شرعي، و هذا ليس بولد شرعا فيكون أجنبيا، إذ لا نسب له غير
البنوّة، فإذا انتفت صار أجنبيا فيحرم نظره، للآية[1]، و كذا
الإشكال في باقي الأحكام، و هي أربعة:
(أ) العتق،
بمعنى انّه لو ملكه أبوه لغة- أعني الزاني و بالعكس- هل ينعتق عليه أم لا؟
(ب)
الشهادة، بمعنى انّه لو شهد على الزاني هل يقبل لكونه أجنبيا شرعا أو لا لكونه
ولدا لغة فلا تقبل شهادته على أبيه[2]؟ و اعلم أنّ هذا لا
يتأتّى على قول المصنّف، فإنّ شهادة ولد الزنا لا تقبل عنده مطلقا، لكن يتأتّى على
قول من تقبل شهادته في الشيء الدون، و سيأتي ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
(ج) القود،
بمعنى انّه لو قتله الزاني هل يقتل به أم لا؟
(د) تحريم
منكوحته على الزاني و بالعكس. كلّ ذلك يبنى على الوجهين.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو كان لستّة أشهر من وطء الثاني و لأقلّ من أقصى المدّة من
وطء الأوّل قيل: بالقرعة، و الأقرب أنّه للثاني».