و إن كانت أيّما؟ قال: و إن كانت أيّما، قلت: فإن وكّلت غيره يزوّجها
منه؟ قال: نعم[1].
و بأنّه
يلزم أن يكون موجبا قابلا و أجاب المصنّف عن الرواية في المختلف: بأنّه ضعيفة، و
عن الثاني: بأنّه لا امتناع من كونه موجبا قابلا[2].
و أقول
أيضا: لو صحّت الرواية لم تكن فيها دلالة على مطلوب المانع، لأنّ السؤال وقع عن
امرأة تقول: وكّلتك فاشهد على تزويجي، و ليس في ذلك دلالة على أنّه أوقع العقد، و
لا ريب انّه لو أشهد على تزويجها من غير سبق عقد لم يكن الإشهاد وحده مبيحا و لا
كافيا في ثبوت النكاح.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو زوّج الوليّ بدون مهر المثل فالأقرب انّ لها الاعتراض».
أقول: وجه القرب
انّه عقد معاوضة، فكما انّه لا يجوز للولي أن يعاوض على متاعها بدون قيمته- و لو
فعل كان لها الاعتراض و فسخ تلك المعاوضة- فكذا إذا زوّجها بدون مهر أمثالها.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو زوّج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرّا
رشيدا، أو من وليّه إن لم يكن، و لا يقع العقد باطلا في أصله على رأي».
أقول: المشهور
بين الأصحاب انّ عقد النكاح يقف على الإجازة و لا يقع
[1]
تهذيب الأحكام: ب 32 ح 5 ج 7 ص 378، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج
14 ص 217.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 541 س 13.