responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 321

و إن كانت أيّما؟ قال: و إن كانت أيّما، قلت: فإن وكّلت غيره يزوّجها منه؟ قال: نعم [1].

و بأنّه يلزم أن يكون موجبا قابلا و أجاب المصنّف عن الرواية في المختلف: بأنّه ضعيفة، و عن الثاني: بأنّه لا امتناع من كونه موجبا قابلا [2].

و أقول أيضا: لو صحّت الرواية لم تكن فيها دلالة على مطلوب المانع، لأنّ السؤال وقع عن امرأة تقول: وكّلتك فاشهد على تزويجي، و ليس في ذلك دلالة على أنّه أوقع العقد، و لا ريب انّه لو أشهد على تزويجها من غير سبق عقد لم يكن الإشهاد وحده مبيحا و لا كافيا في ثبوت النكاح.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو زوّج الوليّ بدون مهر المثل فالأقرب انّ لها الاعتراض».

أقول: وجه القرب انّه عقد معاوضة، فكما انّه لا يجوز للولي أن يعاوض على متاعها بدون قيمته- و لو فعل كان لها الاعتراض و فسخ تلك المعاوضة- فكذا إذا زوّجها بدون مهر أمثالها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو زوّج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرّا رشيدا، أو من وليّه إن لم يكن، و لا يقع العقد باطلا في أصله على رأي».

أقول: المشهور بين الأصحاب انّ عقد النكاح يقف على الإجازة و لا يقع‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 32 ح 5 ج 7 ص 378، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج 14 ص 217.

[2] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 541 س 13.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست