قوله رحمه اللّٰه: «و لكلّ من الأب
و الجدّ له تولّي طرفي العقد و كذا غيرهما على الأقوى إلّا الوكيل فإنّه لا
يزوّجها من نفسه إلّا إذا أذنت له فيصحّ على رأي».
أقول: في هذا
الكلام مسألتان:
الأولى: الأقوى
عند المصنّف انّه كما يجوز للأب و الجدّ تولّي طرفي العقد كذا يجوز لغيرهما، كما
لو كان وكيلا عن الزوج و الزوجة. و وجه القوّة انّ الأصل صحّة العقد، و لقوله
تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و هذا عقد فوجب
الوفاء به.
الثانية:
إذا كان وكيلا لها وكالة عامّة لم يجز له أن يزوّجها من نفسه من دون إذنها فيه،
امّا لو أذنت له في تزويجها من نفسه فهل يصحّ أم لا؟ جوّزه المصنّف، و هو قول ابن
سعيد[2].
و نقل في
الشرائع عن بعض علمائنا المنع من ذلك فقال فيه: و لو وكّلته في تزويجها منه قيل:
لا يصحّ، لرواية عمّار، و لأنّه يلزم أن يكون موجبا قابلا، و الجواز أشبه[3].
و وجه
الجواز ما تقدّم.
و احتجّ
المانع بما رواه عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن
امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أ يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد
أن يتزوّجها تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك