responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 322

باطلا في أصله، ذهب الى ذلك السيد [1]، و المفيد [2]، و ابن أبي عقيل [3]، و ابن الجنيد [4]، و سلّار [5]، و أبو الصلاح [6]، و ابن البرّاج [7]، و ابن إدريس [8]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [9]، و القول الآخر: انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف [10].

قوله رحمه اللّٰه: «فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال».

أقول: يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإذا بلغ و فسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت و كان العقد باطلا، و إن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و اعطي النصيب، فإن مات بعد إجازته و قبل اليمين ففيه إشكال.

ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة و قد حصلت منهما فيحكم‌


[1] الانتصار: مسائل النكاح ص 121.

[2] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص 510.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 535 السطر الأخير.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 536 س 1.

[5] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 148.

[6] الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 292.

[7] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج 2 ص 195.

[8] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء ج 2 ص 563.

[9] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج 2 ص 310.

[10] الخلاف: كتاب النكاح المسألة 37 ج 4 ص 278.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست