باطلا في أصله، ذهب الى ذلك السيد[1]، و المفيد[2]، و ابن أبي عقيل[3]، و ابن الجنيد[4]، و سلّار[5]،
و أبو الصلاح[6]،
و ابن البرّاج[7]،
و ابن إدريس[8]،
و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية[9]، و القول الآخر: انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف[10].
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال».
أقول: يريد انّه
إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر،
فإذا بلغ و فسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت و كان العقد باطلا، و إن أجاز
أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و اعطي النصيب، فإن مات بعد
إجازته و قبل اليمين ففيه إشكال.
ينشأ من انّ
عقد الفضولي موقوف على الإجازة و قد حصلت منهما فيحكم