responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 309

الشرع لا يكفي فيها المراضاة بين الزوجين، فيقف ذلك على الإذن الشرعي، و قد وقع الاتفاق على حصوله باللفظين المخصوصين، فيبقى الباقي على المنع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعى زوجية امرأة و ادّعت أختها زوجيته و أقاما بيّنة حكم لبيّنتها ان كان تأريخها أسبق أو كان قد دخل بها، و إلّا حكم لبيّنته، و الأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين، إلّا مع السبق».

أقول: يريد انّه على تقدير الحكم لبيّنة المرأة أو لبيّنة الرجل الأقرب افتقار كلّ منهما في الحكم له بدعواه مع بيّنته الى اليمين، إلّا أن تكون البيّنة قد شهدت لأحدهما بالسبق، فانّ الحكم حينئذ ببيّنة السابق لا يفتقر الى اليمين.

أمّا افتقار كلّ منهما الى اليمين عند الحكم له مع عدم تقدّم التاريخ فلأنّ البيّنتين لمّا تعارضتا حكم فيها بالتساقط، فكان وجودهما كعدمهما، و انّما رجّحنا بيّنة المرأة على تقدير الدخول بها فلشهادة الظاهر لها، و دعوى الظاهر تفيد تقديم قوله مع يمينه لا ثبوت دعواه، و انّما قدّمنا قول الرجل على تقدير عدم الدخول، فلأنّه منكر لدعوى الأخت، و المنكر انّما يقدّم قوله مع يمينه.

و أمّا عدم افتقاره من تقديم تاريخ بيّنته الى اليمين فلأنّ البيّنة التي شهدت بتقديم التاريخ خالية عن المعارض في ذلك الزمان السابق فيجب الحكم بها، إذ قد ثبت انّ البيّنة طريق شرعي يجب الحكم بها مع انتفاء ما يعارضها.

قوله رحمه اللّٰه: «و في انسحاب الحكم في مثل الامّ و البنت إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث ورود‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست