قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا».
أقول: يريد انّه
هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها
ولاية بقاء الأب؟ قال الشيخ: نعم حتى لو مات الأب سقطت ولاية الجدّ عنها[2]. و هو قول
ابن الجنيد[3]، و أبي الصلاح[4]، و محمد بن بابويه[5]، و ابن
البرّاج[6].
و قال ابن
إدريس: لا يشترط[7]، و هو ظاهر كلام المرتضى[8]، و المفيد[9]، و سلّار[10]، حيث
أطلقوا ثبوت ولاية الجدّ، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه كان وليا
[1]
راجع تهذيب الأحكام: ب 25 من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء و حرّم منهنّ في.
ج 7 ص 272، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 366.
[2]
النهاية و نكتها: باب من يتولّى العقد على النساء ص 212.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 535 س 21.
[4] الكافي
في الفقه: كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 292.
[5] من لا
يحضره الفقيه: باب الولي و الشهود ذيل الحديث 4393 ج 3 ص 395.
[6]
المهذّب: كتاب النكاح باب من يجوز له العقد ص 195.
[7]
السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد ج 2 ص 561.