responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 310

النصّ [1] على الأختين فيقتصر على مورده.

و من المشاركة في صورة الدعوى فيشترك الحكم.

[الفصل الثاني في الأولياء]

[المطلب الأول في أسبابها]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا».

أقول: يريد انّه هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها ولاية بقاء الأب؟ قال الشيخ: نعم حتى لو مات الأب سقطت ولاية الجدّ عنها [2]. و هو قول ابن الجنيد [3]، و أبي الصلاح [4]، و محمد بن بابويه [5]، و ابن البرّاج [6].

و قال ابن إدريس: لا يشترط [7]، و هو ظاهر كلام المرتضى [8]، و المفيد [9]، و سلّار [10]، حيث أطلقوا ثبوت ولاية الجدّ، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّه كان وليا‌


[1] راجع تهذيب الأحكام: ب 25 من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء و حرّم منهنّ في. ج 7 ص 272، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 366.

[2] النهاية و نكتها: باب من يتولّى العقد على النساء ص 212.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص 535 س 21.

[4] الكافي في الفقه: كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 292.

[5] من لا يحضره الفقيه: باب الولي و الشهود ذيل الحديث 4393 ج 3 ص 395.

[6] المهذّب: كتاب النكاح باب من يجوز له العقد ص 195.

[7] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد ج 2 ص 561.

[8] الانتصار: مسائل النكاح ص 121 و 122.

[9] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها و أولياء الصبية ص 511.

[10] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 148.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست