أن لا يتزوّج، لقوله تعالى وَ سَيِّداً
وَ حَصُوراً فمدحه على كونه حصورا، و هو الذي لا يشتهي
النساء. و قال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء و لكن لا يفعله[1].
و قسّم ابن
حمزة الرجل و المرأة إلى أربعة أقسام: مشته للنكاح قادر عليه فيستحبّ في حقّه، و
غير مشته و لا قادر عليه فيكره له، و مشته غير قادر عليه، و قادر غير مشته لا
يستحبّ و لا يكره[2]. و هو موافق لقول الشيخ في المبسوط في حصر الاستحباب في
القادر المشتهي.
و المصنّف
اختار الاستحباب مطلقا، لعموم الأمر بالنكاح على ما يأتي المتناول لصورة النزاع.
المقام
الثاني: هل هو مع كونه مستحبّا أفضل من التخلّي للعبادة أم لا؟ الأقرب عند المصنّف
الأوّل.
و وجه القرب
انّه مع مشاركته للتخلّي للعبادة في كونه طاعة مختصّ[3] بأمر آخر
مطلوب للشارع، و هو حصول النسل المفضي إلى بقاء النوع.
امّا
مشاركته للتخلّي للعبادة في كونه طاعة فلأنّه مأمور به في قوله تعالى:
فَانْكِحُوا
مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[4] و قوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «تناكحوا تناسلوا»[5]. و قد ثبت
انّ الأمر امّا للوجوب أو للندب أو لهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، و على كلّ
تقدير فيلزم المطلوب، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «شرار موتاكم