responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 302

أن لا يتزوّج، لقوله تعالى وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً فمدحه على كونه حصورا، و هو الذي لا يشتهي النساء. و قال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء و لكن لا يفعله [1].

و قسّم ابن حمزة الرجل و المرأة إلى أربعة أقسام: مشته للنكاح قادر عليه فيستحبّ في حقّه، و غير مشته و لا قادر عليه فيكره له، و مشته غير قادر عليه، و قادر غير مشته لا يستحبّ و لا يكره [2]. و هو موافق لقول الشيخ في المبسوط في حصر الاستحباب في القادر المشتهي.

و المصنّف اختار الاستحباب مطلقا، لعموم الأمر بالنكاح على ما يأتي المتناول لصورة النزاع.

المقام الثاني: هل هو مع كونه مستحبّا أفضل من التخلّي للعبادة أم لا؟ الأقرب عند المصنّف الأوّل.

و وجه القرب انّه مع مشاركته للتخلّي للعبادة في كونه طاعة مختصّ [3] بأمر آخر مطلوب للشارع، و هو حصول النسل المفضي إلى بقاء النوع.

امّا مشاركته للتخلّي للعبادة في كونه طاعة فلأنّه مأمور به في قوله تعالى:

فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [4] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «تناكحوا تناسلوا» [5]. و قد ثبت انّ الأمر امّا للوجوب أو للندب أو لهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، و على كلّ تقدير فيلزم المطلوب، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «شرار موتاكم‌


[1] المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 160.

[2] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان مقدّمة الكتاب و كيفية العقد ص 289.

[3] في ق: «منحصر».

[4] النساء: 3.

[5] تذكرة الفقهاء: كتاب النكاح المقصد الأوّل المقدّمة الثالثة ج 2 ص 565 س 11.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست