قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب أنّه أفضل من التخلّي للعبادة لمن لم تتق[1] نفسه
إليه».
أقول: البحث هنا
يقع في مقامين:
الأوّل: انّ
من لم تتق نفسه الى النكاح هل يستحبّ له النكاح أم لا؟ المشهور الاستحباب.
و قال الشيخ
في المبسوط: و أجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه و إن اختلفوا في وجوبه[2].
ثمّ قال في
موضع آخر منه: النكاح مستحبّ في الجملة للرجل و المرأة و ليس بواجب، خلافا لداود،
فالناس ضربان: ضرب مشته للجماع و قادر على النكاح، و ضرب لا يشتهيه، فالمشتهي
يستحبّ له أن يتزوّج، و الذي لا يشتهي المستحبّ