responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 301

كتاب النكاح

[الباب الأول في المقدمات]

[البحث الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب أنّه أفضل من التخلّي للعبادة لمن لم تتق [1] نفسه إليه».

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

الأوّل: انّ من لم تتق نفسه الى النكاح هل يستحبّ له النكاح أم لا؟ المشهور الاستحباب.

و قال الشيخ في المبسوط: و أجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه و إن اختلفوا في وجوبه [2].

ثمّ قال في موضع آخر منه: النكاح مستحبّ في الجملة للرجل و المرأة و ليس بواجب، خلافا لداود، فالناس ضربان: ضرب مشته للجماع و قادر على النكاح، و ضرب لا يشتهيه، فالمشتهي يستحبّ له أن يتزوّج، و الذي لا يشتهي المستحبّ‌


[1] من تاق يتوق بمعنى الاشتياق.

[2] المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 152.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست