قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو قال:
أوصيت لأحدهما ثمّ مات قبل البيان، و يحتمل الفرق بينهما».
أقول: الفرق
بينهما انّ الموصى هنا علم تعدّدهما و خصّ به واحدا منهما فهو أبعد عن احتمال
الاشتراك، بخلاف إن كان في بطنها غلام فإنّه يقتضي اختصاص الذكور به دون غيره من
غير دلالة على إرادة اختصاص الواحد دون التعدّد.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، و الأقرب عدم
اشتراط الحفظ على ظهر القلب».
أقول: وجه القرب
من اقتضاء العرف صدق اللفظ على التالين لجميع القرآن، و هو أعمّ من كونه عن ظهر
القلب أو من المصحف.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى لزيد و لجبريل عليه السلام أو لزيد و الريح أو الحائط
فالنصف لزيد و الباقي باطل، و يحتمل صرف الكلّ الى زيد في الأخيرين، إذ الإضافة
إلى الريح و الحائط باطلة، بخلاف جبريل عليه السلام».
أقول: إذا أوصى
لمن يصحّ تملّكه و من لا يصحّ كالأمثلة الثلاثة احتمل في من يصحّ تملّكه وجهان: