responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 232

و يحتمل صرف الجميع الى من يصحّ تملّكه، لأنّ الشي‌ء الموصى به قد حصرت الوصية فيه بين من تصحّ الوصية له و بين من لا تصحّ، و قصد إخراجه عن الورثة فيكون الجميع لمن تصحّ الوصية له، لاستحالة مشاركة الآخر.

و يحتمل ذلك في الآخرين- أعني الوصية للريح أو الحائط- مع زيد، لامتناع تحقّق نسبة الملك إلى الحائط و الريح.

أمّا جبريل عليه السلام فهو حيّ عاقل يمكن فيه تعقل النسبة، فلا يبعد قصد الموصى بكون الموصى به لهما، بخلاف الحائط و الريح.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لغير المنحصر كالعلويّين صحّ، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة، و لا يجب تتبّع من غاب عن البلد، و هل يجوز التخصيص؟ إشكال».

أقول: ينشأ من وجوب العمل بالوصية ما أمكن، و انّما سقط وجوب التعميم للتعذّر فيجب الاستيعاب ما أمكن.

و من كون الوصية؟؟؟ للمنتشرين الذين يتعذّر استيعاب بقرينة تدلّ على إرادة المصرف، فجاز التخصيص كالزكاة.

قوله رحمه اللّٰه: «و في الموالي إشكال».

أقول: يريد إذا أوصى لورثة فلان و لم يخلّف غير المعتقين فهل تصرف الوصية إليهم؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونهم يرثون عند فقد الأنساب فيدخلون في اسم الورثة.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست