و يحتمل صرف الجميع الى من يصحّ تملّكه، لأنّ الشيء الموصى به قد
حصرت الوصية فيه بين من تصحّ الوصية له و بين من لا تصحّ، و قصد إخراجه عن الورثة
فيكون الجميع لمن تصحّ الوصية له، لاستحالة مشاركة الآخر.
و يحتمل ذلك
في الآخرين- أعني الوصية للريح أو الحائط- مع زيد، لامتناع تحقّق نسبة الملك إلى
الحائط و الريح.
أمّا جبريل
عليه السلام فهو حيّ عاقل يمكن فيه تعقل النسبة، فلا يبعد قصد الموصى بكون الموصى
به لهما، بخلاف الحائط و الريح.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى لغير المنحصر كالعلويّين صحّ، و لا يعطى أقلّ من
ثلاثة، و لا يجب تتبّع من غاب عن البلد، و هل يجوز التخصيص؟ إشكال».
أقول: ينشأ من
وجوب العمل بالوصية ما أمكن، و انّما سقط وجوب التعميم للتعذّر فيجب الاستيعاب ما
أمكن.
و من كون
الوصية؟؟؟ للمنتشرين الذين يتعذّر استيعاب بقرينة تدلّ على إرادة المصرف، فجاز
التخصيص كالزكاة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و في الموالي إشكال».
أقول: يريد إذا
أوصى لورثة فلان و لم يخلّف غير المعتقين فهل تصرف الوصية إليهم؟ فيه إشكال.
ينشأ من
كونهم يرثون عند فقد الأنساب فيدخلون في اسم الورثة.