responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 230

الرقاب، و ذلك عمل بمقتضى الوصية، و هو اختيار ابن إدريس [1].

و الاحتمال الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] حيث قال: يشترى الاثنان و يعتقان و يعطيان الباقي.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن وفّى بخسيسين و بعض الثالث أو بنفيسين فالأقرب الأوّل».

أقول: وجه القرب ما قلناه من انّه أقرب الى الثلاثة من اثنين و إن كانا نفيسين، إذ لا مدخل للنفاسة و الخساسة في ذلك.

[البحث الثاني في الموصى له]

قوله رحمه اللّٰه: «لو قال: إن كان في بطنها غلام استحقّ الغلام دون الجارية و إن ولدا، و لو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث و التشريك الإيقاف».

أقول: وجه التخيير انّه إذا أوصى لغلام و هو منفرد فلا يتناول الغلامين معا، لكن لمّا كان نسبة اللفظ إلى أحدهما كنسبته الى الآخر تخيّر الوارث، كما لو أوصى لأحد الشخصين. و يحتمل الشركة، لانحصار الوصية فيهما، فلا أولوية لأحدهما على الآخر فيقسم بينهما. و يحتمل أن يكون موقوفا الى أن يصطلحا عليه، كما ذكره المصنّف من كونه مالا متداعى بينهما، فلا يعلم اختصاص أحدهما به دون صاحبه.


[1] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج 3 ص 201.

[2] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 23.

[3] الخلاف: كتاب الوصايا المسألة 16 ج 2 ص 313.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست