الرقاب، و ذلك عمل بمقتضى الوصية، و هو اختيار ابن إدريس[1].
و الاحتمال
الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط[2] و الخلاف[3] حيث قال:
يشترى الاثنان و يعتقان و يعطيان الباقي.
قوله رحمه
اللّٰه: «فإن وفّى بخسيسين و بعض الثالث أو بنفيسين فالأقرب الأوّل».
أقول: وجه القرب
ما قلناه من انّه أقرب الى الثلاثة من اثنين و إن كانا نفيسين، إذ لا مدخل للنفاسة
و الخساسة في ذلك.
[البحث الثاني في الموصى
له]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو قال: إن كان في بطنها غلام استحقّ الغلام دون الجارية و إن
ولدا، و لو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث و التشريك الإيقاف».
أقول: وجه
التخيير انّه إذا أوصى لغلام و هو منفرد فلا يتناول الغلامين معا، لكن لمّا كان
نسبة اللفظ إلى أحدهما كنسبته الى الآخر تخيّر الوارث، كما لو أوصى لأحد الشخصين.
و يحتمل الشركة، لانحصار الوصية فيهما، فلا أولوية لأحدهما على الآخر فيقسم
بينهما. و يحتمل أن يكون موقوفا الى أن يصطلحا عليه، كما ذكره المصنّف من كونه
مالا متداعى بينهما، فلا يعلم اختصاص أحدهما به دون صاحبه.
[1]
السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج 3 ص 201.