responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 228

مماليك و ماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت».

أقول: إذا أوصى برأس من مماليكه و قتلوا قبل وفاة الموصى ففي بطلان الوصية وجهان، أحدهما: البطلان، لتعذّر العمل بالوصية بسبب عدم الموصى به.

و الآخر: عدمه إذا لم يرجع الموصى، لوجود عوض الموصى به، فيستحقّ الموصى له بعد الوفاة مطالبة القاتل بقيمة من يعيّنه الوارث.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أعطوه عبدا من عبيدي و لا عبيد له ثمّ تجدّد له قبل الموت احتمل الصحّة- إلى قوله:- و لو لم يكن له سوى واحد و مات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحّة هنا».

أقول: امّا وجه الصحّة في المسألة الأولى فلصدق انّ له عبيدا قبل الموت فيتعيّن دفع واحد منهم، كما لو قال: أعطوه ثلث مالي و لا مال له ثمّ تجدّد. و أمّا وجه البطلان فلعدم ما تصرف إليه الوصية حال الوصية.

و أمّا المسألة الثانية: و هو انّه لو كان له عند الوصية عبد واحد لا غير و مات عنه فعلى احتمال البطلان هناك يحتمل هنا الصحّة، لوجود ما تصرف الوصية إليه.

و يحتمل البطلان أيضا، لأنّه إذا أوصى له بعبد من جملة عبيده و ليس له عبيد حال الوصية فلا يصدق على الواحد الموجود انّه من عبيده، إلّا إذا كان له عبيد، و المقدّر خلافه.

قوله رحمه اللّٰه: «و البعير يدخل فيه الصغير

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست