و يحتمل
القرعة، لتغاير المعنيين، و يمكن أن يكون غرض الموصى أحدهما بعينه، فلا يقطع
بتحصيل مراد الموصى فيقرع، لأنّها أعدل.
قوله رحمه
اللّٰه: «أمّا لو قال: قوسا فالأقرب انّه يشترى له».
أقول: قد ذكر
المصنّف في الكتاب انّه إذا قال: أعطوه قوسا انصرف الى قوس النشاب و النبل و
الحسبان دون الجلاهق و دون قوس الندف، و لو لم يكن له إلّا قوس الجلاهق أو الندف
فإن قال: قوسا من قسي لم يجب شراء غيرهما و اعطي الجلاهق، و لو لم يكن إلّا قوس
الندف اعطي منها. امّا لو قال: أعطوه قوسا و لم يقل: من قسي فالأقرب انّه يشترى له
قوس يتخيّره الوارث من أحد الثلاثة الاولى و إن كان له الجلاهق و الندف، لأنّ
المتبادر الى الذهن من إطلاق اسم القوس يشمل أحد الثلاثة فيحمل عليه، و لمّا لم
يكن عنده وجب الشراء، لوجوب العمل بالوصية.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، و إلّا فلا».
أقول: يعني لو
أوصى بقوس بعينه و فيها وتر فالأقرب دخول الوتر، لأنّه كالجزء منها، امّا إذا لم
يكن موجودا لم يجب الشراء، لعدم تناول اسم القوس له بشيء من الدلالات، و لعدم
القرينة الدالّة على دخوله، بخلاف الموجود فيها، لوجود القرينة، و هو إيصاله
بالقوس الموصى بها و كونه صار كالجزء منها.