أقول: إذا قلنا: بعدم صحّة بيع الكلاب و إن
كانت مملوكة لو أوصى له بكلب و له كلاب ففي وجه اعتبار خروجه من الثلث ثلاثة أوجه:
أحدها:
تقدير القيمة، و هو انّها لو كانت تباع كم كان كلّ منها يساوي و يخرج منها ما
يحتمله الثلث بالقيمة المقدّرة.
الثاني:
تقويم المنفعة التي لكلّ واحد منها، و يخرج ما يحتمله الثلث من قيمة منافعها.
الثالث:
اعتبار العدد و إن تفاوتت، إذ لا قيمة لها، لعدم صحّة بيعها، فيخرج واحدا من الثلاثة.
و قوله: «و
يتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زقّ الخمر بأحدها» أي تقدير
القيمة لها و تقديرها بتقويم المنفعة، لأنّه لا قيمة للخمر و لا لطبل اللهو و لا
منفعة محلّلة لهما، أمّا لو كان له شيئا من المال و إن قلّ صحّت الوصية بالكلب من
غير تقويم، لأنّ ذلك القليل أكثر من ضعف الكلب.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث بقاء قيمة التركة فلم يتلف على الورثة شيئا.
و من تعلّق
الغرض بأعيان الأموال فليس له إخراج ما زاد على ثلث تركته بغير إجازة ورثته.
قوله رحمه
اللّٰه: «و في نفوذها قبله قولان».
أقول: يريد انّه
إذا أجاز الورثة ما أوصى به مورثهم بما زاد على ثلث تركته قبل موته هل تنفذ
الإجازة بحيث لا يجوز لهم الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان