responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 221

أقول: إذا قلنا: بعدم صحّة بيع الكلاب و إن كانت مملوكة لو أوصى له بكلب و له كلاب ففي وجه اعتبار خروجه من الثلث ثلاثة أوجه:

أحدها: تقدير القيمة، و هو انّها لو كانت تباع كم كان كلّ منها يساوي و يخرج منها ما يحتمله الثلث بالقيمة المقدّرة.

الثاني: تقويم المنفعة التي لكلّ واحد منها، و يخرج ما يحتمله الثلث من قيمة منافعها.

الثالث: اعتبار العدد و إن تفاوتت، إذ لا قيمة لها، لعدم صحّة بيعها، فيخرج واحدا من الثلاثة.

و قوله: «و يتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زقّ الخمر بأحدها» أي تقدير القيمة لها و تقديرها بتقويم المنفعة، لأنّه لا قيمة للخمر و لا لطبل اللهو و لا منفعة محلّلة لهما، أمّا لو كان له شيئا من المال و إن قلّ صحّت الوصية بالكلب من غير تقويم، لأنّ ذلك القليل أكثر من ضعف الكلب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث بقاء قيمة التركة فلم يتلف على الورثة شيئا.

و من تعلّق الغرض بأعيان الأموال فليس له إخراج ما زاد على ثلث تركته بغير إجازة ورثته.

قوله رحمه اللّٰه: «و في نفوذها قبله قولان».

أقول: يريد انّه إذا أجاز الورثة ما أوصى به مورثهم بما زاد على ثلث تركته قبل موته هل تنفذ الإجازة بحيث لا يجوز لهم الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست