responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 222

أحدهما: أنّها تنفذ، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه [1]، و قول ابن الجنيد [2]، و ابن حمزة [3]. و ظاهر كلام الحسن بن أبي عقيل حيث قال: إذا أوصى بأكثر من الثلث و أجازت الورثة كان ذلك جائزا [4].

و الآخر: انّها لا تنفذ، و هو مذهب المفيد [5]، و سلّار [6]، و ابن إدريس [7].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال».

أقول: ينشأ من الحجر على الموصى من التصرّف فيما زاد على الثلث، و ذلك قرينة تدلّ على كون ما أوصى به ثانيا و هو الثلث الموصى به أوّلا، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى و رافعة لها، و هو قول الشيخ في المبسوط [8] و الخلاف [9]، و مذهب ابن إدريس [10].

و من عدم المنافاة بين الوصيّتين، لعدم دلالة أوصيت لعمرو بثلث مالي على‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و مالا يصحّ ج 3 ص 145.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص 500 س 17.

[3] الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات و الوصايا ص 375.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص 500 س 17.

[5] المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث و أقلّ منه و أكثر ص 669- 670.

[6] المراسم: أحكام الوصية ص 203.

[7] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج 3 ص 194.

[8] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 42.

[9] الخلاف: كتاب الوصايا المسألة 28 ج 2 ص 317 طبعة إسماعيليان.

[10] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج 3 ص 195.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست