أحدهما: أنّها تنفذ، و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه[1]، و قول ابن الجنيد[2]، و ابن حمزة[3]. و ظاهر كلام الحسن بن أبي عقيل حيث قال: إذا أوصى بأكثر
من الثلث و أجازت الورثة كان ذلك جائزا[4].
و الآخر:
انّها لا تنفذ، و هو مذهب المفيد[5]، و سلّار[6]، و ابن
إدريس[7].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى بثلثه لزيد و بثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال».
أقول: ينشأ من
الحجر على الموصى من التصرّف فيما زاد على الثلث، و ذلك قرينة تدلّ على كون ما
أوصى به ثانيا و هو الثلث الموصى به أوّلا، فتكون الوصية الثانية ناسخة للأولى و
رافعة لها، و هو قول الشيخ في المبسوط[8] و الخلاف[9]، و مذهب
ابن إدريس[10].
و من عدم
المنافاة بين الوصيّتين، لعدم دلالة أوصيت لعمرو بثلث مالي على
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و مالا يصحّ ج 3 ص 145.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص 500 س 17.
[3]
الوسيلة: كتاب الوقوف و الصدقات و الوصايا ص 375.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص 500 س 17.
[5]
المقنعة: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث و أقلّ منه و أكثر ص 669- 670.