فيحمل عليه صونا للفظ العاقل عن الهذرية، و الباقي ظاهر كما ذكره.
[الثاني عشر]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أوصى للحمل فوضعت حيّا و ميّتا صرف الجميع إلى الحيّ مع
احتمال النصف».
أقول: وجه صرف
الجميع إلى الحيّ، لأنّ الميّت من الحمل كالمعدوم فتكون الوصية في الحقيقة للآخر
كأنّه كمال الحمل، و أمّا النصف فلأنّه أوصى للحمل و هو حيّ و ميّت فيكون للحيّ
النصف، كما لو كان غير حمل و أوصى له مع ميّت.
[المطلب الرابع في الموصى
به]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى
انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز».
أقول: وجه القرب
أنّها تجري مجرى الوصية بالمنفعة فكانت جائزة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى له بكلب و لا كلب له لم تصحّ لتعذّر شرائه إن منعنا
بيعه مطلقا، و إلّا اشترى له ما يصحّ بيعه، و على الأوّل لو كان له كلاب و لا مال
له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة له. و يحتمل التقدير بتقويم المنفعة أو
اعتبار العدد، و يتعذّر الأوّلان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زقّ الخمر بأحدها
و لا مال سواها».