responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 201

أقول: لو أوصى للطفل فردّ وليّه لمصلحة، كما لو أوصى له بالفقير العاجز عن التكسّب و لا يرغب في شرائه فالأقرب بطلان الوصية، و صحّة الردّ إن ردّ بعد الموت، لأنّه ردّ صدر من وليه لمصلحته، فكان كما لو صدر منه لو كان بالغا رشيدا.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل النماء المتجدّد بين الوفاة و الردّ تابع أو للموصى له إشكال».

أقول: وجه الإشكال مبنيّ على ما تقدّم، و هو انّه إن قلنا بأنّه انتقل الى الموصى له بمجرّد الوفاة انتقالا غير مستقرّ كان النماء له، لأنّه نماء على ملكه، و إن قلنا: إنّ القبول كاشف عن الملك فإذا ردّ تبيّنا انّه لم يكن مالكا فيتبع العين المردودة فيكون للوارث، كما انّ الأصل له.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا تصحّ لمملوك الأجنبي و لا لمدبره و لا لامّ ولده و لا لمكاتبه المشروط على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من حيث إنّه رقّ لغيره فلا تصحّ الوصية له، كما لا تصحّ لمملوك غيره إذا كان قنّا.

و من انّه يملك و تنقطع تصرّفات المولى عنه فجازت الوصية له، كما يجوز تملّكه بالبيع و غيره، بخلاف القنّ.

و اعلم انّ الشيخ في المبسوط جوّز الوصية لعبد وارثه و مكاتب وارثه قال: لأنّ الوصية للوارث عندنا تصحّ [1].


[1] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 61.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست