أقول: لو أوصى للطفل فردّ وليّه لمصلحة، كما
لو أوصى له بالفقير العاجز عن التكسّب و لا يرغب في شرائه فالأقرب بطلان الوصية، و
صحّة الردّ إن ردّ بعد الموت، لأنّه ردّ صدر من وليه لمصلحته، فكان كما لو صدر منه
لو كان بالغا رشيدا.
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل النماء المتجدّد بين الوفاة و الردّ تابع أو للموصى له
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال مبنيّ على ما تقدّم، و هو انّه إن قلنا بأنّه انتقل الى الموصى له بمجرّد
الوفاة انتقالا غير مستقرّ كان النماء له، لأنّه نماء على ملكه، و إن قلنا: إنّ
القبول كاشف عن الملك فإذا ردّ تبيّنا انّه لم يكن مالكا فيتبع العين المردودة
فيكون للوارث، كما انّ الأصل له.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا تصحّ لمملوك الأجنبي و لا لمدبره و لا لامّ ولده و لا
لمكاتبه المشروط على إشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من حيث إنّه رقّ لغيره فلا تصحّ الوصية له، كما لا تصحّ لمملوك غيره إذا
كان قنّا.
و من انّه
يملك و تنقطع تصرّفات المولى عنه فجازت الوصية له، كما يجوز تملّكه بالبيع و غيره،
بخلاف القنّ.
و اعلم انّ
الشيخ في المبسوط جوّز الوصية لعبد وارثه و مكاتب وارثه قال: لأنّ الوصية للوارث
عندنا تصحّ[1].