قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال العبد:
متى عتقت ثمّ متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز».
أقول: لأنّ
المانع من صحّة وصية العبد كونها تصرّفا في مال السيد، فإذا علّقها على الموت عقيب
الحرّية صحّت، لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة وجود المانع.
[المطلب الثالث الموصى له]
قوله رحمه
اللّٰه: «و تصحّ للحمل الموجود، بأن تأتي لأقلّ من ستّة أشهر أو لأكثر
مدّة الحمل مع خلوّها من زوج و مولى، و لو كان بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم
تصحّ، لعدم العلم بوجوده حين الوصية، و تستقرّ بانفصاله حيّا، فلو وضعته ميّتا
بطلت، و لو مات بعد انفصاله حيّا صحّت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول هنا
على إشكال».
أقول: قد تقدّم
انّ الوصية إن كانت لمن لا يمكن اعتبار قبوله كالوصية للمصالح العامّة- مثل
المدارس- لم يعتبر القبول عنده، و هنا لمّا مات عقيب انفصاله حيّا لم يمكن اعتبار
قبوله فصحّت الوصية، و يسقط اعتبار القبول هنا. و يحتمل اعتبار القبول هنا أيضا
فيقبل الوارث، كما لو أوصى لمن يمكن قبوله و مات قبل القبول فانّ وارثه يقوم مقامه
في القبول.