responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 200

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال العبد: متى عتقت ثمّ متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز».

أقول: لأنّ المانع من صحّة وصية العبد كونها تصرّفا في مال السيد، فإذا علّقها على الموت عقيب الحرّية صحّت، لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة وجود المانع.

[المطلب الثالث الموصى له]

قوله رحمه اللّٰه: «و تصحّ للحمل الموجود، بأن تأتي لأقلّ من ستّة أشهر أو لأكثر مدّة الحمل مع خلوّها من زوج و مولى، و لو كان بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم تصحّ، لعدم العلم بوجوده حين الوصية، و تستقرّ بانفصاله حيّا، فلو وضعته ميّتا بطلت، و لو مات بعد انفصاله حيّا صحّت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول هنا على إشكال».

أقول: قد تقدّم انّ الوصية إن كانت لمن لا يمكن اعتبار قبوله كالوصية للمصالح العامّة- مثل المدارس- لم يعتبر القبول عنده، و هنا لمّا مات عقيب انفصاله حيّا لم يمكن اعتبار قبوله فصحّت الوصية، و يسقط اعتبار القبول هنا. و يحتمل اعتبار القبول هنا أيضا فيقبل الوارث، كما لو أوصى لمن يمكن قبوله و مات قبل القبول فانّ وارثه يقوم مقامه في القبول.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ردّ الوليّ للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست