responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 202

و هذا التعليل يعطي كون الوصية له وصية لمولاه، و إن كان الأمر كذلك جاز أن يوصي لعبد الأجنبي و مكاتبه، لأنّ الوصية للأجنبي تصحّ، و ذلك باطل اتّفاقا.

و ابن البرّاج [1] تابع الشيخ في ذلك.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعى المطلق البعض صحّت بنسبة الحرّية، و في الوصية للجزء الحرّ إشكال».

أقول: ينشأ من حيث إنّه يملك فصحّت الوصية له.

و من عموم انّ الوصية لمن تحرّر بعضه تصحّ بنسبة ما فيه من الحرّية، و تبطل في الباقي.

قوله رحمه اللّٰه: «و تصحّ بالجزء الشائع لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أمّ ولد، ثمّ يعتبر ما وصّى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق و لا شي‌ء له و كان الموصى به للورثة، و إن كانت قيمته أقلّ أعتق و اعطي الفاضل، و إن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف حيث أطلق القول بأنّه إذا أوصى لعبد نفسه صحّت الوصية و قوّم العبد و أعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث، و إن كان ثمنه أكثر من‌


[1] المهذّب: كتاب الوصايا ج 2 ص 107.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست