قوله رحمه
اللّٰه: «و لو ادّعى المطلق البعض صحّت بنسبة الحرّية، و في الوصية للجزء
الحرّ إشكال».
أقول: ينشأ من
حيث إنّه يملك فصحّت الوصية له.
و من عموم
انّ الوصية لمن تحرّر بعضه تصحّ بنسبة ما فيه من الحرّية، و تبطل في الباقي.
قوله رحمه
اللّٰه: «و تصحّ بالجزء الشائع لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه و أمّ ولد،
ثمّ يعتبر ما وصّى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق و لا شيء له و
كان الموصى به للورثة، و إن كانت قيمته أقلّ أعتق و اعطي الفاضل، و إن كانت أكثر
سعى للورثة في الباقي و إن بلغت الضعف على رأي».
أقول: هذا قول
الشيخ في الخلاف حيث أطلق القول بأنّه إذا أوصى لعبد نفسه صحّت الوصية و قوّم
العبد و أعتق إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث، و إن كان ثمنه أكثر من