أحدث في نفسه حدثا من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته[1].
و تقرير
الجواب: انّ الرواية الدالّة على بطلان الوصية محمولة على عدم استقرار حياته على
إشكال، ينشأ من عموم الرواية الدالّة على بطلان الوصية، و الأصل إجراء العامّ على
عمومه ما لم يثبت التخصيص بدليل يقتضيه، و لم يقم ما يقتضي التخصيص. و من عموم
وجوب العمل بالوصية بقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا
سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[2] و هو يقتضي
وجوب العمل بكلّ وصية.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو أوصى العبد لم تصحّ، فإن عتق و ملك ففي النفوذ إشكال».
أقول: منشأه من
بطلان وصية العبد، فلا يتغيّر الحكم بتجدّد العتق.
و من انّ
الوصية تصرّف بعد الموت فقد بيّنا مصادفة خروج وصيّته لزمان الحرّية فتكون صحيحة.
قوله رحمه
اللّٰه: «و تنفذ وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير للمسلم، و في الذمّي
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من انّه محرّم عندنا فلا يجوز الحكم بنفوذ الوصية له.
و من كونه
مالا مملوكا للموصي و الموصى له فجاز نقله بالوصية، كما يجوز نقله بالبيع و الهبة.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 15 وصية من قتل نفسه. ح 1 ج 9 ص 207، وسائل الشيعة: ب 52 من
أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441.