responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 199

أحدث في نفسه حدثا من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته [1].

و تقرير الجواب: انّ الرواية الدالّة على بطلان الوصية محمولة على عدم استقرار حياته على إشكال، ينشأ من عموم الرواية الدالّة على بطلان الوصية، و الأصل إجراء العامّ على عمومه ما لم يثبت التخصيص بدليل يقتضيه، و لم يقم ما يقتضي التخصيص. و من عموم وجوب العمل بالوصية بقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [2] و هو يقتضي وجوب العمل بكلّ وصية.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى العبد لم تصحّ، فإن عتق و ملك ففي النفوذ إشكال».

أقول: منشأه من بطلان وصية العبد، فلا يتغيّر الحكم بتجدّد العتق.

و من انّ الوصية تصرّف بعد الموت فقد بيّنا مصادفة خروج وصيّته لزمان الحرّية فتكون صحيحة.

قوله رحمه اللّٰه: «و تنفذ وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير للمسلم، و في الذمّي إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّه محرّم عندنا فلا يجوز الحكم بنفوذ الوصية له.

و من كونه مالا مملوكا للموصي و الموصى له فجاز نقله بالوصية، كما يجوز نقله بالبيع و الهبة.


[1] تهذيب الأحكام: ب 15 وصية من قتل نفسه. ح 1 ج 9 ص 207، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441.

[2] البقرة: 181.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست