ثمّ ذكر بعد ذلك ما يدلّ على خلاف ما اختاره فقال: الأقوى أن يقال:
إنّ الشيء الموصى به ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصى، و قد قيل: إنّه
بشرطين الموت و قبول الموصى له، و قيل أيضا: إنّه مراع، فإن قبل علم انّه انتقل
بالموت إليه، فإن ردّ علم انّه بالموت انتقل إلى الورثة، و على ما قلناه لو أهلّ
هلال شوّال و قد مات الموصى و قد أوصى له بجارية و لم يقبل الموصى له بعد لزمه
فطرتها، و على القولين الآخرين لا يلزمه[1].
و ابن إدريس
جعل القبول جزء من السبب فقال: الذي يقوى في نفسي انّه لا ينتقل بالموت بل بانضمام
القبول[2].
و ابن
الجنيد قال: فإن اكتسب العبد بعد موت السيد و قبل قبول الموصى له به إيّاه كان ما
اكتسبه تابعا له[3]. فقد جعل التملّك بمجرّد الموت، و يكون القبول كاشفا.
و المصنّف
اختار انّه كاشف، و استدلّ عليه بما ذكره في الكتاب.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو مات الموصى له قبل القبول و الردّ فإن قبل وارثه ملك
الجارية و الولد، و عتق عليه إن كان ممّن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ».
أقول: هذا أحد
التفريعات على انّ القبول هل هو كاشف عن حصول ملك