responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 196

ثمّ ذكر بعد ذلك ما يدلّ على خلاف ما اختاره فقال: الأقوى أن يقال: إنّ الشي‌ء الموصى به ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصى، و قد قيل: إنّه بشرطين الموت و قبول الموصى له، و قيل أيضا: إنّه مراع، فإن قبل علم انّه انتقل بالموت إليه، فإن ردّ علم انّه بالموت انتقل إلى الورثة، و على ما قلناه لو أهلّ هلال شوّال و قد مات الموصى و قد أوصى له بجارية و لم يقبل الموصى له بعد لزمه فطرتها، و على القولين الآخرين لا يلزمه [1].

و ابن إدريس جعل القبول جزء من السبب فقال: الذي يقوى في نفسي انّه لا ينتقل بالموت بل بانضمام القبول [2].

و ابن الجنيد قال: فإن اكتسب العبد بعد موت السيد و قبل قبول الموصى له به إيّاه كان ما اكتسبه تابعا له [3]. فقد جعل التملّك بمجرّد الموت، و يكون القبول كاشفا.

و المصنّف اختار انّه كاشف، و استدلّ عليه بما ذكره في الكتاب.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات الموصى له قبل القبول و الردّ فإن قبل وارثه ملك الجارية و الولد، و عتق عليه إن كان ممّن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ».

أقول: هذا أحد التفريعات على انّ القبول هل هو كاشف عن حصول ملك‌


[1] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 33- 34.

[2] السرائر: كتاب الوصايا ج 3 ص 202.

[3] مختلف الشيعة: فصل في الوصايا ص 499 س 38.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست