responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 197

الموصى له للموصى به عند موت الموصى أو جزء من السبب المملّك- و هو انّه إذا زوّج صاحب الجارية جاريته من آخر ثمّ أوصى بها لزوجها فأحبلها الزوج بعد موت الموصى ثمّ مات الموصى له أيضا قبل قبوله و ردّه فقبل وارثه الوصية بالجارية-؟

فعلى الثاني و هو: انّ القبول الذي هو جزء من السبب المملّك يملك وارث الموصى له للجارية، لأنّ القبول الذي هو جزء من السبب حصل بعد موت الموصى له فلم تكن الجارية قد دخلت في ملك الموصى له لتأخّر القبول عن موته بل تكون ملكا لورثته لحصول الملك لهم.

امّا الولد فعلى قول الشيخ: من انّ الولد كالجزء [1] ينتقل بانتقالها في البيع و الهبة و الوصية، و يكون الولد أيضا تابعا لامّه يملكه ورثة الموصى له بالجارية كما يملكون امّه، فإن كان ممّن ينعتق عليه عتق، و إلّا استقرّ ملكهم عليه. و على القول الآخر: انّه لا يتبع الامّ يكون رقّا للورثة، لأنّ الجارية انتقلت إليهم بوفاة مورثهم ثمّ انتقلت الجارية وحدها إلى ورثة الموصى له بمجموع بالوصية، و الوفاة و القبول الذي هو جزء من السبب الناقل، و هو متأخّر عن الحمل فلا ينتقل الحمل السابق على القبول.

و على الأوّل و هو: انّ القبول كاشف عن الملك تكون الجارية قد انتقلت الى الموصى له بوفاة الموصى و يكون ولدها حرّا و امّه أمّ ولد، و يحجب القابل- أي وارث الموصى له الذي قبل الوصية- إن كان ممّن يحجب الولد كالأخ و العمّ.

و اعلم انّ هذا كلّه انّما يتأتّى على تقدير أن يكون ولد الزوج من الجارية رقّا لمولاها، كما إذا زوّجها و شرط رقّية الأولاد، امّا إذا لم يشرط ذلك فانّ الولد ينعقد حرّا كأبيه، و يسقط هذا التفريع.


[1] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 55.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست