أقول: لأنّ قول الموصى: «قد عرفت ما فيها
فاشهدوا عليّ بما فيها» لفظ يفيد صدور الوصية عنه، فجاز للشاهد أن يشهد عليه بذلك،
كما لو قال: أوصيت بما فيها.
و ابن
الجنيد قال أبلغ من ذلك فإنّه قال: و لو لم يقرأ الوصية على الشهود و طوّاها ثمّ
قال: اشهدوا عليّ بما تضمّنته فكتبوا جازت الشهادة، و لو طبع عليها و قال لهم:
اشهدوا عليّ
بما فيها فطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشهدوا عليه بما فيها[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل القبول كاشف عن انتقال الملك الى الموصى له بعد الموت أو
سبب؟ فيه إشكال».
أقول: قد ذكر
المصنّف منشأ الإشكال، لكن في هذه المسألة خلاف بين الأصحاب نذكره، و منها ينشأ
الإشكال.
قال الشيخ
في المبسوط: إذا مات الموصى متى ينتقل الملك الى الموصى له؟ قيل:
فيه قولان،
أحدهما: ينتقل بشرطين وفاة الموصى و قبول الموصى له، فإذا وجد الشرطان انتقل الملك
عقيب القبول. و الثاني: انّه مراع إن قبل الوصية تبيّنا انّه قد انتقل الملك إليه
بوفاته، و إن لم يقبل تبيّنا انّ الملك انتقل إلى الورثة بوفاته. و قيل: فيه قول
ثالث و هو: انّ الملك ينتقل الى الموصى له بوفاة الموصى، مثل الميراث، و يدخل في ملك
الورثة بوفاته، فإن قبل ذلك استقرّ ملكه عليه، و إن ردّ انتقل عنه الى ورثته.