responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 194

أمّا أوّلا: فلأنّه قبل ما عدا الرأس، و هو لا يصحّ إفراده أيضا بالقبول، فتبطل الوصية به.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الرأس يعبّر عن الجملة، فردّ الرأس كردّ العبد، فيصحّ الردّ و تبطل الوصية.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ و إن عمل الورثة ببعضها على رأي».

أقول: يريد انّه لا يكفي في الوصية مجرّد الكتابة بدون الإشارة الدالّة على قصد الوصية للعاجز عن النطق، أو النطق للقادر عليه، و هو قول ابن إدريس [1].

و قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت وصية بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردّها و إبطالها، فإن عملوا بشي‌ء منها لزمهم العمل بجميعها [2].

قوله رحمه اللّٰه: «أو قال: هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيه، أو تقرأ عليه فيقرّ به، فأمّا إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصى: قد عرفت ما فيه فاشهد عليّ به فالأقرب القبول».


[1] السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 222.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 178- 179.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست