أمّا أوّلا: فلأنّه قبل ما عدا الرأس، و هو لا يصحّ إفراده أيضا
بالقبول، فتبطل الوصية به.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ الرأس يعبّر عن الجملة، فردّ الرأس كردّ العبد، فيصحّ الردّ و تبطل
الوصية.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ و إن عمل الورثة ببعضها
على رأي».
أقول: يريد انّه
لا يكفي في الوصية مجرّد الكتابة بدون الإشارة الدالّة على قصد الوصية للعاجز عن
النطق، أو النطق للقادر عليه، و هو قول ابن إدريس[1].
و قال الشيخ
في النهاية: إذا وجدت وصية بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها كان
الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردّها و إبطالها، فإن عملوا بشيء منها لزمهم
العمل بجميعها[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «أو قال: هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما
فيه، أو تقرأ عليه فيقرّ به، فأمّا إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصى: قد
عرفت ما فيه فاشهد عليّ به فالأقرب القبول».
[1]
السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 222.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 178- 179.