responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 193

أحكام الوصايا

[المقصد الرابع في الوصايا]

[الفصل الأول في أركانها]

[المطلب الأول]

أحكام الوصايا

قوله رحمه اللّٰه: «و بعده لا يبطل و إن كان قبل القبض على رأي».

أقول: يريد انّه إذا ردّ الموصى له الوصية بعد الوفاة و القبول قبل القبض لم تبطل الوصية، لأنّه قد ملك الموصى به بالوفاة و القبول، فلا يزول ملكه عنه بمجرّد الردّ.

و قال الشيخ في المبسوط: تبطل الوصية بالردّ قبل القبض [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و في ردّ رأس العبد مثلا إشكال، ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الردّ أو الوصية».

أقول: إذا أوصى له بعد فرد رأسه احتمل بطلان الردّ، لأنّه لا يصحّ إفراده بالنقل فيبطل الردّ، و إذا بطل الردّ صحّت الوصية. و يحتمل بطلان الوصية.


[1] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست