قوله رحمه
اللّٰه: «و بعده لا يبطل و إن كان قبل القبض على رأي».
أقول: يريد انّه
إذا ردّ الموصى له الوصية بعد الوفاة و القبول قبل القبض لم تبطل الوصية، لأنّه قد
ملك الموصى به بالوفاة و القبول، فلا يزول ملكه عنه بمجرّد الردّ.
و قال الشيخ
في المبسوط: تبطل الوصية بالردّ قبل القبض[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و في ردّ رأس العبد مثلا إشكال، ينشأ من بطلان إفراده فيبطل
الردّ أو الوصية».
أقول: إذا أوصى
له بعد فرد رأسه احتمل بطلان الردّ، لأنّه لا يصحّ إفراده بالنقل فيبطل الردّ، و
إذا بطل الردّ صحّت الوصية. و يحتمل بطلان الوصية.