النصف، و إن أنكره استقرّ ملكه على النصف، و إن مات قبل بلوغه و قد
تخلّف من النصف ثلثه لا غير فإن كان الحاكم قسّم النصف فأفرد منه ثلثه[1] للإنفاق كان ذلك المتخلّف للمقرّ به،
لاعتراف أخيه له به و انحصار حقّه فيه، و إن لم يفرده الحاكم بل كان النصف بأجمعه
موقوفا حتى تلف ثلثاه و بقي ثلثه لا غير كان للمقرّ له ثلثاه، ثلث بسبب كونه شريكا
في النصف بثلثه بزعم أخيه المقرّ، و ثلثاه بينه و بين أخيه ميراثا من أخيهما لكلّ
منهما ثلث فيكمل له ثلثاه.
[العاشر]
قوله رحمه
اللّٰه: «لو أقرّ أحد الولدين بابن و أنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن
مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ، و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن
نصيبه».
أقول: وجه ثبوت
النسب انّه قد شهد له شاهدان بالنسب ذكران عدلان فيثبت نسبه.
و من حيث
إنّها شهادة على الأب تقتضي تكذيبه فلا تسمع، و انّما يكون ذلك ماضيا على المقرّ
من حيث إنّه إقرار على نفسه لا من حيث الشهادة.