responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 192

النصف، و إن أنكره استقرّ ملكه على النصف، و إن مات قبل بلوغه و قد تخلّف من النصف ثلثه لا غير فإن كان الحاكم قسّم النصف فأفرد منه ثلثه [1] للإنفاق كان ذلك المتخلّف للمقرّ به، لاعتراف أخيه له به و انحصار حقّه فيه، و إن لم يفرده الحاكم بل كان النصف بأجمعه موقوفا حتى تلف ثلثاه و بقي ثلثه لا غير كان للمقرّ له ثلثاه، ثلث بسبب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعم أخيه المقرّ، و ثلثاه بينه و بين أخيه ميراثا من أخيهما لكلّ منهما ثلث فيكمل له ثلثاه.

[العاشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أقرّ أحد الولدين بابن و أنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ، و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه».

أقول: وجه ثبوت النسب انّه قد شهد له شاهدان بالنسب ذكران عدلان فيثبت نسبه.

و من حيث إنّها شهادة على الأب تقتضي تكذيبه فلا تسمع، و انّما يكون ذلك ماضيا على المقرّ من حيث إنّه إقرار على نفسه لا من حيث الشهادة.


[1] في ج: «فأقرّ دينه ثلثه».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست