و لو تعدّد
الواقف و الموقوف عليه، بأن وقّف واحد النصف المشاع الذي له في شركة غيره على
أولاده و عقبهم ثمّ على المساكين، و وقّف الآخر النصف الذي له على أولاده و عقبهم
ثمّ على الفقراء، فهل يصحّ لأحد القبيلين قسمته مع القبيل الآخر؟
فيه إشكال.
ينشأ من حيث
المنع من قسمة الوقف، و المجموع وقف.
و من حيث
كونه وقفين متغايرين لا تعلّق لأحدهما بالآخر، فجاز تميّز أحدهما من الآخر، كقسمة
الوقف مع الطلق.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو آجر زيادة على المدّة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد
خاصّة».
أقول: لو شرط
الواقف أن لا يوجر إلّا سنة واحدة- مثلا- فآجره الناظر سنتين احتمل بطلان العقد
فيهما، لأنّه عقد وقع على خلاف شرط الواقف فكان باطلا.
و احتمل
بطلان الزائد و هو السنة الثانية، و يصحّ في الاولى و هو الأقرب عند المصنّف،
لأنّه آجر ماله إجارته و ما ليس له، فكان كما لو آجر ما يملك و ما لا يملك فيصحّ
فيما له إجارته و يبطل فيما عداه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو خلق حصير المسجد و خرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسّر الجذع
بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه و صرف ثمنه في مصالح المسجد».
أقول: لأنّه
بخروجه عن الانتفاع خرج عن كونه وقفا فجاز بيعه.