responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 154

أحكام السكنى و الصدقة و الهبة

[المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة]

[الفصل الأول في السكنى]

قوله رحمه اللّٰه: «في السكنى: و يلزم بالقبض على رأي».

أقول: نقل ابن سعيد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها: انّها تلزم بالإقباض- كما ذكره المصنّف- و قال: هو الأشهر، و الثاني: انّها لا تلزم مطلقا، و الثالث: انّها تلزم إن قصد بها التقرّب [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي».

أقول: هذا هو المشهور.

و قال أبو علي ابن الجنيد: إن كان ثلث تركة الميّت لا تحيط بقيمة الدار كان لورثته إزعاجه، و إن وفى قيمتها لم يكن لهم ذلك [2].


[1] شرائع الإسلام: كتاب السكنى و الحبس ج 2 ص 225.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العطايا الفصل الرابع في السكنى ص 498 س 15.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست