قوله رحمه
اللّٰه: «في السكنى: و يلزم بالقبض على رأي».
أقول: نقل ابن
سعيد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها: انّها تلزم بالإقباض- كما ذكره المصنّف- و
قال: هو الأشهر، و الثاني: انّها لا تلزم مطلقا، و الثالث: انّها تلزم إن قصد بها
التقرّب[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل
وفاته مطلقا على رأي».
أقول: هذا هو
المشهور.
و قال أبو
علي ابن الجنيد: إن كان ثلث تركة الميّت لا تحيط بقيمة الدار كان لورثته إزعاجه، و
إن وفى قيمتها لم يكن لهم ذلك[2].