قوله رحمه
اللّٰه: «و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال انّه لا مصرف له في الحال لانتفاء الموقوف عليهم فيه فيكون لورثة الواقف.
و من انّه
قد انتقل عنه بالوقف الصحيح فلا يورث عنه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و ليس له غرس نخلة في المسجد لنفسه، و هل له ذلك للوقف؟ الأقرب
المنع».
أقول: وجه القرب
من انّه إبطال للمنفعة الموقوف عليها، فانّ ذلك الغرس من جملة المسجد الذي هو وقف
على الصلاة فيه، و الغرس فيه يمنع من ذلك.
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف و
الموقوف عليه، امّا لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فإشكال».
أقول: إذا وقّف
الواقف ملكا على واحد ثمّ على من بعده لا يجوز لمن بعده قسمة الوقف قطعا، أمّا لو
وقّف على اثنين ابتداء فإن كان الواقف واحدا لم يجز للموقوف عليهما قسمته أيضا،
كما إذا كان الموقوف عليه متّحدا كما إذا قال: وقّفت عليكما و على عقبكما و نسلكما
ثمّ على الفقراء، لعدم اختصاص بعض من الموقوف