لأنّ قبض وكيله يجري مجرى قبضه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكّل مع اليمين على إشكال».
أقول: منشأه انّه اختلاف في فعل الوكيل، فيكون القول قوله فيه، و لأنّه أمين فكان قوله مقبولا.
و من أصالة بقاء حقّ الموكّل على غريمه.