قال فيه: إن كان بغير جعل فالقول قول الوكيل، لأنّه قبض المال لمنفعة
غيره دون منفعته فهو كالودعي، و إن كان بجعل فيه وجهان، أحدهما: القول قول الموكّل
دون الوكيل، لأنّ الوكيل قبض المال لمنفعة نفسه، فهو كالمرتهن يدّعي ردّ الرهن، و
المستعير يدّعي ردّ العارية، و المستأجر يدّعي ردّ العين المستأجرة. و الثاني:
القول قول الوكيل، لأنّه أخذ العين لمنفعة الموكّل، لأنّه لا ينتفع بعين المال، و
الجعل لا يتعلّق بقبض العين و لا يتعلّق بها، فقبضه لهذا المال مثل قبض المودع
لعين الوديعة، و قبض الوكيل بغير جعل بخلاف المستعير و المرتهن، لأنّ حقوقهما
متعلّقة بالعين، فقد حصل من جملة ذلك ثلاثة أقسام، أحدها: القول قول مدّعي الردّ،
و هو المرتهن و المستأجر و المستعير. الثالث: على وجهين، و هو الوكيل بجعل و
المضارب و الشريك و الأجير المشترك عند من يجعل قبضه قبض أمانة، فكلّ هذا فيه
وجهان، و الوجه الأوّل أقواهما[1]. و مثله قال ابن البرّاج[2].
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأقرب ردّه على الموكّل».
أقول: قال الشيخ:
إذا ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكّل، لأنّه لم يثبت وصول الثمن
إليه[3].
و قال
المصنّف: «الأقرب ردّه على الموكّل» و مراده إذا علم بالوكالة، لأنّ الوكيل أمين و
البائع هو الموكّل، فكان للمشتري الرجوع عليه، سواء وصل الثمن إليه أو لا،