responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 110

قال فيه: إن كان بغير جعل فالقول قول الوكيل، لأنّه قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته فهو كالودعي، و إن كان بجعل فيه وجهان، أحدهما: القول قول الموكّل دون الوكيل، لأنّ الوكيل قبض المال لمنفعة نفسه، فهو كالمرتهن يدّعي ردّ الرهن، و المستعير يدّعي ردّ العارية، و المستأجر يدّعي ردّ العين المستأجرة. و الثاني: القول قول الوكيل، لأنّه أخذ العين لمنفعة الموكّل، لأنّه لا ينتفع بعين المال، و الجعل لا يتعلّق بقبض العين و لا يتعلّق بها، فقبضه لهذا المال مثل قبض المودع لعين الوديعة، و قبض الوكيل بغير جعل بخلاف المستعير و المرتهن، لأنّ حقوقهما متعلّقة بالعين، فقد حصل من جملة ذلك ثلاثة أقسام، أحدها: القول قول مدّعي الردّ، و هو المرتهن و المستأجر و المستعير. الثالث: على وجهين، و هو الوكيل بجعل و المضارب و الشريك و الأجير المشترك عند من يجعل قبضه قبض أمانة، فكلّ هذا فيه وجهان، و الوجه الأوّل أقواهما [1]. و مثله قال ابن البرّاج [2].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب ردّه على الموكّل».

أقول: قال الشيخ: إذا ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكّل، لأنّه لم يثبت وصول الثمن إليه [3].

و قال المصنّف: «الأقرب ردّه على الموكّل» و مراده إذا علم بالوكالة، لأنّ الوكيل أمين و البائع هو الموكّل، فكان للمشتري الرجوع عليه، سواء وصل الثمن إليه أو لا،


[1] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 372- 373.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل التاسع في الوكالة ص 438 س 26.

[3] المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 404.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست