أقول: يريد أنّ
الثمرة إذا تلفت في يد البائع قبل قبض المشتري لها كانت من ضمان البائع، و لو
أتلفها أجنبي تخيّر المشتري بين فسخ البيع فيرجع على البائع بالثمن إن كان قد
أقبضه إياه، و بين الرجوع على المتلف، فإذا أتلفها البائع فقد أطلق الأصحاب انّها
إذا تلفت قبل القبض فهي من مال البائع، و لم يفصّلوا، و ذلك يتناول تلفها من جهة
اللّٰه تعالى و البائع.
و الأقرب
عند المصنّف انّ إتلاف البائع يلحق بإتلاف الأجنبي، بمعنى انّه يتخيّر المشتري بين
أن يفسخ البيع و يرجع بالثمن أو لا، فيرجع بمثل الثمرة أو قيمتها، لأنّ الثمرة
انتقلت عن البائع بالعقد، و كلّ من أتلف مال غيره ضمن مثله أو قيمته.
قوله رحمه
اللّٰه: «و هل يسري المنع الى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرّق الربا على
إشكال».
أقول: قد ثبت
انّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها و هي المزابنة، و لا الزرع بحبّ منه و هي
المحاقلة، فهل يسري المنع الى الشجر بحيث لا يجوز أن يبيع ثمرة الشجرة بثمرة منها؟
قال المصنّف: الأقرب ذلك، لأنّه يلزم منه الربا، ثمّ تردّد في التعليل[1] فاستشكل
كون ذلك ربا من حيث إنّه بيع لأحد المتماثلين بالآخر، و في الأغلب انّ الثمن و
المثمن حينئذ لا يتساويان فيلزم الربا.
و من حيث
إنّ الربا انّما يثبت فيهما إذا كانا مكيلين أو موزونين و هنا ليس كذلك؛