responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 416

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب إلحاق البائع به».

أقول: يريد أنّ الثمرة إذا تلفت في يد البائع قبل قبض المشتري لها كانت من ضمان البائع، و لو أتلفها أجنبي تخيّر المشتري بين فسخ البيع فيرجع على البائع بالثمن إن كان قد أقبضه إياه، و بين الرجوع على المتلف، فإذا أتلفها البائع فقد أطلق الأصحاب انّها إذا تلفت قبل القبض فهي من مال البائع، و لم يفصّلوا، و ذلك يتناول تلفها من جهة اللّٰه تعالى و البائع.

و الأقرب عند المصنّف انّ إتلاف البائع يلحق بإتلاف الأجنبي، بمعنى انّه يتخيّر المشتري بين أن يفسخ البيع و يرجع بالثمن أو لا، فيرجع بمثل الثمرة أو قيمتها، لأنّ الثمرة انتقلت عن البائع بالعقد، و كلّ من أتلف مال غيره ضمن مثله أو قيمته.

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يسري المنع الى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرّق الربا على إشكال».

أقول: قد ثبت انّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها و هي المزابنة، و لا الزرع بحبّ منه و هي المحاقلة، فهل يسري المنع الى الشجر بحيث لا يجوز أن يبيع ثمرة الشجرة بثمرة منها؟ قال المصنّف: الأقرب ذلك، لأنّه يلزم منه الربا، ثمّ تردّد في التعليل [1] فاستشكل كون ذلك ربا من حيث إنّه بيع لأحد المتماثلين بالآخر، و في الأغلب انّ الثمن و المثمن حينئذ لا يتساويان فيلزم الربا.

و من حيث إنّ الربا انّما يثبت فيهما إذا كانا مكيلين أو موزونين و هنا ليس كذلك؛


[1] في ج: «العلة».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست