لأنّ الثمرة على رؤوس الشجر لا يعتبر فيها الاعتبار بأحدهما، فلم
يتحقّق شرط الربا فيه.
قوله رحمه
اللّٰه: «و الأصحّ عدم اشتراط كون الثمن من المثمن».
أقول: الأصحّ من
القولين عند المصنّف انّه لا يشترط في تحريم بيع الثمرة على النخل بالتمر، و لا في
تحريم بيع الزرع بالحبّ أن يكون الثمن من المثمن بل يحرم، سواء كان قد باع ثمرة
النخل بتمر منها أو لا منها، و كذلك الزرع يحرم بيعه بالحبّ مطلقا، سواء كان منه
أو لا، و هو قول الشيخ في المبسوط[1]، و مذهب ابن إدريس[2].
و قال في
النهاية: إنّه يجوز بتمر أو حبّ من غير المبيع[3].
و الدليل
على صحّة ما ذهب إليه المصنّف أنّه أحوط لما فيه من التحرّز من الربا، و لما رواه
الشيخ في الصحيح رفعه الى أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: نهى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟
قال: أن يشترى حمل الثمرة بالتمر و الزرع بالحنطة[4].
[فروع]
[الرابع]
قوله رحمه
اللّٰه: «انّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو
مشتري ثمرة البستان على إشكال».
[1]
المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 117- 118.
[2]
السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب بيع الثمار ج 2 ص 368.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 211.
[4] تهذيب
الأحكام: ب 10 في بيع الماء و المنع منه ح 18 ج 7 ص 143، وسائل الشيعة: ب 13 من
أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23.