responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 417

لأنّ الثمرة على رؤوس الشجر لا يعتبر فيها الاعتبار بأحدهما، فلم يتحقّق شرط الربا فيه.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأصحّ عدم اشتراط كون الثمن من المثمن».

أقول: الأصحّ من القولين عند المصنّف انّه لا يشترط في تحريم بيع الثمرة على النخل بالتمر، و لا في تحريم بيع الزرع بالحبّ أن يكون الثمن من المثمن بل يحرم، سواء كان قد باع ثمرة النخل بتمر منها أو لا منها، و كذلك الزرع يحرم بيعه بالحبّ مطلقا، سواء كان منه أو لا، و هو قول الشيخ في المبسوط [1]، و مذهب ابن إدريس [2].

و قال في النهاية: إنّه يجوز بتمر أو حبّ من غير المبيع [3].

و الدليل على صحّة ما ذهب إليه المصنّف أنّه أحوط لما فيه من التحرّز من الربا، و لما رواه الشيخ في الصحيح رفعه الى أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: أن يشترى حمل الثمرة بالتمر و الزرع بالحنطة [4].

[فروع]

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «انّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال».


[1] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 117- 118.

[2] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب بيع الثمار ج 2 ص 368.

[3] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب بيع الثمار ج 2 ص 211.

[4] تهذيب الأحكام: ب 10 في بيع الماء و المنع منه ح 18 ج 7 ص 143، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 23.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست