responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 415

قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور، و حدّه انعقاد الحبّ، و لا تشترط الزيادة على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك، حيث قسّم الثمار و جعل لكلّ واحد منها ضابطا، فقال في المبسوط: بدو الصلاح يختلف- الى قوله:- و إن كان مثل التفاح فأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطيخ فأن يقع فيه النضج، قال: و قد روى أصحابنا انّ اللون يعتبر في النخل خاصّة، و أمّا ما عداه فبدو صلاحه أن ينثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و ان كان مثل الخيار و القثّاء الذي لا يتغيّر طعمه و لا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغارا، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه [1].

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي».

أقول: قد أشرنا إلى المخالف في ذلك.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه».

أقول: لأنّ اللفظ إذا أطلق أوّلا حمل على المتعارف عند المتخاطبين [2] به.

و التقدير: انّ المتعارف عندهم بحسب عادتهم ذلك، و لأنّ وجوب التبقية في ذلك على خلاف الأصل، و انّما حمل المطلق على الإبقاء قضاء للعرف أيضا.


[1] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 114.

[2] في ج: «المخاطبين».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست