قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا ثمرة
الشجر فيجوز بيعها مع الظهور، و حدّه انعقاد الحبّ، و لا تشترط الزيادة على رأي».
أقول: خالف الشيخ
في ذلك، حيث قسّم الثمار و جعل لكلّ واحد منها ضابطا، فقال في المبسوط: بدو الصلاح
يختلف- الى قوله:- و إن كان مثل التفاح فأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطيخ
فأن يقع فيه النضج، قال: و قد روى أصحابنا انّ اللون يعتبر في النخل خاصّة، و أمّا
ما عداه فبدو صلاحه أن ينثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و ان كان
مثل الخيار و القثّاء الذي لا يتغيّر طعمه و لا لونه فإنّ ذلك يؤكل صغارا، فبدو
صلاحه أن يتناهى عظم بعضه[1].
قوله رحمه
اللّٰه: «و لا يجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي».
أقول: قد أشرنا
إلى المخالف في ذلك.
[المطلب الثاني في الأحكام]
قوله رحمه
اللّٰه: «و لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم
فالأقرب حمل الإطلاق عليه».
أقول: لأنّ اللفظ
إذا أطلق أوّلا حمل على المتعارف عند المتخاطبين[2] به.
و التقدير:
انّ المتعارف عندهم بحسب عادتهم ذلك، و لأنّ وجوب التبقية في ذلك على خلاف الأصل،
و انّما حمل المطلق على الإبقاء قضاء للعرف أيضا.
[1]
المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 114.