responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 255

«نَعَمْ» [1].

1006- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا» [2].

1007- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ:

«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» [3].

1008- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» [4].

1009- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:

«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [5].

1010- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

«فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا


[1] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 190/ 387، و نقله المجلسيّ في البحار 79: 39/ ذيل الحديث 19.

[2] نقله المجلسيّ في البحار 104: 175/ قطعة من الحديث 2، و الحرّ في الوسائل 15:

602/ 2.

[3] روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 429/ 2، و الشّيخ في التّهذيب 7: 294/ 1234، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 384/ 2.

[4] نقله المجلسيّ في البحار 104: 147/ 31.

[5] أورد نحوه العيّاشيّ في تفسيره 1: 122/ 387، و القاضي في دعائم الإسلام 2: 285/ 1072، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 184/ 8.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست