«نَعَمْ» [1].
1006- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا» [2].
1007- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟ قَالَ:
«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» [3].
1008- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» [4].
1009- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:
«أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [5].
1010- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا
[2] نقله المجلسيّ في البحار 104: 175/ قطعة من الحديث 2، و الحرّ في الوسائل 15:
602/ 2.
[3] روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 429/ 2، و الشّيخ في التّهذيب 7: 294/ 1234، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 384/ 2.
[4] نقله المجلسيّ في البحار 104: 147/ 31.
[5] أورد نحوه العيّاشيّ في تفسيره 1: 122/ 387، و القاضي في دعائم الإسلام 2: 285/ 1072، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 184/ 8.