شَيْءَ لَهَا قِبَلَهُ» «1».
1011- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ، هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ» «2».
1012- سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ:
«إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ، وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ» «3».
وَ قَالَ «4»: «الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ» «5».
1013- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ، قَالَ:
«إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ» «6».