نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 80
..........
يذكر التلقّي من زيد أو لا، فإن ذكره قطعا من غير احتمال، و إن لم يذكره بل أطلق
دعوى الملك اللاحق، ففي القبول وجه مبنيّ على أنّه إذا أقرّ لغيره بعين، ثمَّ أقام
المقرّ بها بيّنة بعد الإقرار، و لم يذكر التلقّي من المقرّ له، فإنّها لا تسمع،
لأنّ الملك للمقرّ له بإقراره، فدعواه مع الإطلاق كالتكذيب لنفسه فتردّ، فكذلك
هنا، لأنّه كالتكذيب للبيّنة.
و الوجه
الفرق بين الإقرار و البيّنة، فإنّه لو لا مؤاخذة المقرّ بإقراره في الاستقبال لم
يكن في الإقرار فائدة، بخلاف البيّنة، فإنّ حكمها لا يلزم دائما، و لك أن تقول:
إن قلنا
بترجيح الخارج فعمرو في هذه الصورة خارج، فيقدّم، لدخوله تحت العموم، و لهذا قوّاه
المصنّف، و إن قلنا بترجيح ذي اليد لم تسمع بيّنة عمرو، و لهذا أشار إليه بقوله:
«فالوجه القضاء له».
الثالثة: أن
يطلق الدعوى و يقيم البيّنة بالإطلاق، فهو مبنيّ على ما تقدّم، فإن قلنا في الصورة
الأولى و شطري الثانية: يقضى لعمرو، قضي له هنا، لعدم خلوّ الإطلاق عن الصورتين، و
إن قلنا بعدم القضاء فيهما فهنا أولى، و إن قلنا بعدم القضاء في الأولى دون
الثانية احتمل هنا القضاء، تنزيلا للدعوى على الصحيح، و لعموم وجوب القضاء
بالبيّنة عند إقامتها. و يحتمل عدمه، لجواز استناده إلى السابق الذي هو غير مسموع،
ثمَّ لا إشكال[1] في سماع دعوى ثالث و إن أطلق، أو لم يذكر التلقّي.
و اعلم أنّه
بتحقيق هذه المسألة تنحلّ أربع مسائل- من مسائل القواعد- مشكلة، فلذلك أطلناها.
[1]
في «ع»، «س»، «م»: «ثمَّ الإشكال» بدل «ثمَّ لا إشكال».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 80