responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 80

..........


يذكر التلقّي من زيد أو لا، فإن ذكره قطعا من غير احتمال، و إن لم يذكره بل أطلق دعوى الملك اللاحق، ففي القبول وجه مبنيّ على أنّه إذا أقرّ لغيره بعين، ثمَّ أقام المقرّ بها بيّنة بعد الإقرار، و لم يذكر التلقّي من المقرّ له، فإنّها لا تسمع، لأنّ الملك للمقرّ له بإقراره، فدعواه مع الإطلاق كالتكذيب لنفسه فتردّ، فكذلك هنا، لأنّه كالتكذيب للبيّنة.

و الوجه الفرق بين الإقرار و البيّنة، فإنّه لو لا مؤاخذة المقرّ بإقراره في الاستقبال لم يكن في الإقرار فائدة، بخلاف البيّنة، فإنّ حكمها لا يلزم دائما، و لك أن تقول:

إن قلنا بترجيح الخارج فعمرو في هذه الصورة خارج، فيقدّم، لدخوله تحت العموم، و لهذا قوّاه المصنّف، و إن قلنا بترجيح ذي اليد لم تسمع بيّنة عمرو، و لهذا أشار إليه بقوله: «فالوجه القضاء له».

الثالثة: أن يطلق الدعوى و يقيم البيّنة بالإطلاق، فهو مبنيّ على ما تقدّم، فإن قلنا في الصورة الأولى و شطري الثانية: يقضى لعمرو، قضي له هنا، لعدم خلوّ الإطلاق عن الصورتين، و إن قلنا بعدم القضاء فيهما فهنا أولى، و إن قلنا بعدم القضاء في الأولى دون الثانية احتمل هنا القضاء، تنزيلا للدعوى على الصحيح، و لعموم وجوب القضاء بالبيّنة عند إقامتها. و يحتمل عدمه، لجواز استناده إلى السابق الذي هو غير مسموع، ثمَّ لا إشكال [1] في سماع دعوى ثالث و إن أطلق، أو لم يذكر التلقّي.

و اعلم أنّه بتحقيق هذه المسألة تنحلّ أربع مسائل- من مسائل القواعد- مشكلة، فلذلك أطلناها.


[1] في «ع»، «س»، «م»: «ثمَّ الإشكال» بدل «ثمَّ لا إشكال».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست