responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 81

و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف كلٌّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقيةً أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي. (1)


قوله رحمه الله: «و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف كلّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي.»‌

[1] أقول: الرأي الأوّل للشيخ في المبسوط [1]، معمّما للحكم بالنسبة إلى ما يصلح للرجال كالعمائم و الطيالسة و الدراريع و السلاح، أو يصلح للنساء كالحليّ و المقانع و قمص النساء، أو يصلح لهما كالفرش و الأواني، و إلى أن تكون الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و إلى كون الزوجيّة باقية أو زالت، و كون يدهما عليه تحقيقا أو تقديرا، أو كون التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما و ورثة الآخر.

و نبّه بهذه على خلاف بعض العامّة [2]، حيث قال:


[1] «المبسوط» ج 8، ص 310.

[2] كأبي حنيفة و محمّد بن الحسنى كما صرّح به الشيخ، و حكاه عنهما الشاشي القفّال في «حلية العلماء» ج 8، ص 213- 214، و ابن قدامة في «المغني» ج 14، ص 334.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست