نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 81
و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف كلٌّ
لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقيةً
أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم بينهما
ما يصلح لهما على رأي. (1)
قوله رحمه الله: «و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف
كلّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة
باقية أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم
بينهما ما يصلح لهما على رأي.»
[1] أقول:
الرأي الأوّل للشيخ في المبسوط[1]، معمّما للحكم
بالنسبة إلى ما يصلح للرجال كالعمائم و الطيالسة و الدراريع و السلاح، أو يصلح
للنساء كالحليّ و المقانع و قمص النساء، أو يصلح لهما كالفرش و الأواني، و إلى أن
تكون الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و إلى كون الزوجيّة باقية أو زالت، و كون
يدهما عليه تحقيقا أو تقديرا، أو كون التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين
أحدهما و ورثة الآخر.
[2] كأبي
حنيفة و محمّد بن الحسنى كما صرّح به الشيخ، و حكاه عنهما الشاشي القفّال في «حلية
العلماء» ج 8، ص 213- 214، و ابن قدامة في «المغني» ج 14، ص 334.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 81