نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 79
..........
إذ هي ناهضة بالحقّ و لا معارض، فإذا صارت في يد زيد و أقام عمرو بيّنة بها، فإمّا
أن تكون صورة الدعوى ملكا سابقا على إزالة يده و أقام البيّنة بها، أو ملكا لا حقا
بعد إزالتها، أو مطلقة، فالصور ثلاث:
الأولى: أن
يدّعي ملكا سابقا، و هي مبنيّة على مقدّمتين:
إحداهما:
أنّ عمرا في هذه الصورة هل هو داخل أو خارج؟ يحتمل الأوّل اعتبارا بحال سبق الملك،
و يحتمل الثاني اعتبارا بحال سبق الدعوى، و يؤيّده أن الشارع قد حكم بزوالها و
ثبوت اليد الثانية.
و الثانية:
أنّه عند التعارض هل يقدّم الداخل أو الخارج؟ و قد تقدّم توجيههما[1].
فعلى
الاحتمالين الأوّلين من المقدّمتين يقضى لعمرو بها، و كذا على الاحتمالين الأخيرين
من كلّ من المقدّمتين، و على مقابليهما- أعني على الأوّل من المقدّمة الأولى، و
الثاني من الثانية، أو على الثاني من الأولى و الأوّل من الثانية- يقضى لزيد.
و الشيخ
لمّا اختار الاحتمالين الأوّلين من المقدّمتين أفتى في المبسوط بأنّه يقضى بها
لعمرو[2]، و المحقّق لمّا اختار أوّل الأولى، و ثاني الثانية
اختار أنّها لزيد[3]، و هو الرأي المذكور في الكتاب، و قول الشيخ[4] هو المشار
إليه.
الثانية: أن
يدّعي ملكا لا حقا بعد زوال يده، و يقيم عليه البيّنة، فلا يخلو إمّا أن