responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 79

..........


إذ هي ناهضة بالحقّ و لا معارض، فإذا صارت في يد زيد و أقام عمرو بيّنة بها، فإمّا أن تكون صورة الدعوى ملكا سابقا على إزالة يده و أقام البيّنة بها، أو ملكا لا حقا بعد إزالتها، أو مطلقة، فالصور ثلاث:

الأولى: أن يدّعي ملكا سابقا، و هي مبنيّة على مقدّمتين:

إحداهما: أنّ عمرا في هذه الصورة هل هو داخل أو خارج؟ يحتمل الأوّل اعتبارا بحال سبق الملك، و يحتمل الثاني اعتبارا بحال سبق الدعوى، و يؤيّده أن الشارع قد حكم بزوالها و ثبوت اليد الثانية.

و الثانية: أنّه عند التعارض هل يقدّم الداخل أو الخارج؟ و قد تقدّم توجيههما [1].

فعلى الاحتمالين الأوّلين من المقدّمتين يقضى لعمرو بها، و كذا على الاحتمالين الأخيرين من كلّ من المقدّمتين، و على مقابليهما- أعني على الأوّل من المقدّمة الأولى، و الثاني من الثانية، أو على الثاني من الأولى و الأوّل من الثانية- يقضى لزيد.

و الشيخ لمّا اختار الاحتمالين الأوّلين من المقدّمتين أفتى في المبسوط بأنّه يقضى بها لعمرو [2]، و المحقّق لمّا اختار أوّل الأولى، و ثاني الثانية اختار أنّها لزيد [3]، و هو الرأي المذكور في الكتاب، و قول الشيخ [4] هو المشار إليه.

الثانية: أن يدّعي ملكا لا حقا بعد زوال يده، و يقيم عليه البيّنة، فلا يخلو إمّا أن‌


[1] تقدّم في ص 70 و ما بعدها.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 301.

[3] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 102.

[4] مرّ آنفا قبيل هذا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست