responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 78

و لو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه، و إن اعترف لأحدهما حكم له.

و لو تداعيا ثوبين في يد كلّ واحد منهما أحدهما و أقاما بيّنة حكم لكلّ منهما بما في يد الآخر.

و لو أقام بيّنة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له لم يحكم له على رأي. أمّا لو ادّعى ملكا لا حقا فالوجه القضاء له. (1)


أعمّ من التصديق و العامّ لا يدلّ على الخاصّ. و الظاهر أنّه رقّ، حملا للتصرّف على الصحّة، و يؤيّده سكوته عن دعوى الحرّيّة عند دعوى الرقّيّة عليه.

و الصحيح الثاني [1]، و هو قضيّة كلام الأصحاب، و صرّح به المصنّف في بعض كتبه [2]. و الأصل يخرجه عن كونه أصلا ما ينافيه، و هو هنا موجود.

قوله رحمه الله: «و لو أقام بيّنة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له لم يحكم له على رأي. أمّا لو ادّعى ملكا لا حقا فالوجه القضاء له.»‌

[1] أقول: هذه المسألة فرع على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج عند التعارض، فنقول:

إذا ادّعى زيد على عمرو دارا في يد عمرو، و أقام زيد فقط البيّنة بها حكم له قطعا،


[1] يعني الحكم برقّيّة الساكت.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 196، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 223.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست