responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 77

و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر أحلف. و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و إن لم يقرّ على إشكال. (1)


الملكيّة من غير احتمال، و نمنع أنّ الثابت مطلق اليد، لما بيّنّاه، مع أنّه معارض بيد الثاني، فإنّها أيضا محتملة، و لا نسلّم عدم المطابقة بين الشهادة و الدعوى، فإنّ الشهادة لا تستلزم الدعوى، لأنّ قديم الملك يحكم باستمراره، فهو غير مناف للدعوى، و لا مغاير لها.

قوله رحمه الله: «و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر أحلف، و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و إن لم يقرّ على إشكال.»‌

[1] أقول: الإشكال هنا في المسألة الأخيرة، و صورتها: أنّ شخصا بيده رجل مجهول النسب، أو امرأة فادّعى رقّيّته و لا منازع له و لا تعرف حرّيّته و المدّعى عليه ساكت، فهل يحكم برقّيّته و الحال هذه؟ إشكال ينشأ من تعارض الأصل و الظاهر، إذ الأصل الحرّيّة في الآدمي، و عدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا، و سكوته‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست