نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 77
و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ
و أنكر أحلف. و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و
إن لم يقرّ على إشكال. (1)
الملكيّة من غير احتمال، و نمنع أنّ الثابت مطلق اليد، لما بيّنّاه، مع أنّه معارض
بيد الثاني، فإنّها أيضا محتملة، و لا نسلّم عدم المطابقة بين الشهادة و الدعوى،
فإنّ الشهادة لا تستلزم الدعوى، لأنّ قديم الملك يحكم باستمراره، فهو غير مناف
للدعوى، و لا مغاير لها.
قوله رحمه
الله: «و لو ادّعى رقّيّة مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر
أحلف، و لو كان كبيرا فأنكر أحلف و حكم بالحرّيّة، و لو سكت جاز ابتياعه و إن لم
يقرّ على إشكال.»
[1] أقول:
الإشكال هنا في المسألة الأخيرة، و صورتها: أنّ شخصا بيده رجل مجهول النسب، أو
امرأة فادّعى رقّيّته و لا منازع له و لا تعرف حرّيّته و المدّعى عليه ساكت، فهل
يحكم برقّيّته و الحال هذه؟ إشكال ينشأ من تعارض الأصل و الظاهر، إذ الأصل
الحرّيّة في الآدمي، و عدم دعواها لا يخرجها عن كونها أصلا، و سكوته
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 77