responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 6

و لا حكم من لم يستجمع الشرائط و إن اقتضت المصلحة توليته لم يجز.

و لو تجدّد مانع الانعقاد انعزل، كالجنون و الفسق.

و للإمام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجّانا. و ينعزل بموت الإمام و المنوب.

و يجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص


و ابن الجنيد [1]، و المحقّق [2]؛ لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و هو مما يتعذّر أو يندّر، و ربما قيل [3] بالجواز؛ للأصل و العموم.

الشرط الثالث: علمه بالكتابة، و هو قول الشيخ [4]، و الفاضل [5]، و المحقّق [6]؛ لاضطراره إلى معرفة الوقائع و الأحكام الّتي لا تنضبط غالبا إلا بها.

و قيل بعدم الاشتراط [7]، و هو احتمال للمحقّق [8] و المصنف [9]؛ للأصل، و لأنّ‌


[1] لم نعثر على من حكاه عنه في المصادر المتقدمة على الشهيد، و من المتأخرين حكاه عنه ابن فهد الحليّ في «المهذّب البارع» ج 4، ص 457؛ و «المقتصر» ص 375.

[2] شرائع الإسلام» ج 4، ص 60؛ «المختصر النافع» ص 279.

[3] لم نعثر على قائله من الخاصّة إلا انه حكاه فخر المحقّقين بلفظ «قيل» في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 299، و ممّن صرح بعدم الاشتراط بعض أصحاب الشافعي على ما في «المغني» ج 14، ص 13.

[4] «المبسوط ج 8، ص 119- 120.

[5] «السرائر» ج 2، ص 166.

[6] «شرائع الإسلام» ج 4؛ ص 59؛ «المختصر النافع ص 279.

[7] لم نعثر على قائله من الخاصّة- كما قاله العاملي في «مفتاح الكرامة» ج 10، ص 10- و من العامّة قاله ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد» ص 460- 461، و ابن قدامة في «المغني» ج 14، ص 16.

[8] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 59؛ «المختصر النافع» ص 279.

[9] «قواعد الاحكام» ج 2، ص 201؛ «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 179.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست