نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 7
كلّ بطرف. و لو شرط اتّفاقهما في كلّ حكم لم يجز، فإن تنازع
الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي.
و إذا أذن
له في الاستخلاف جاز، و إلّا فلا، إلّا مع الأمارة كاتّساع الولاية.
و تثبت
الولاية بشاهدين، و بالاستفاضة، و لا يجب قبول قوله من دونهما و إن حصلت الأمارة.
و لو كانت
الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته.
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم قاضي الكلّ، مع فقدها فيه في أوّل أمره، لقوله
تعالى وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ
لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ[1] فجاز في غيره. و هو
ضعيف. قال الشيخ:
لاختصاصه
بصحابة لا تخونونه، و لأنّ عدم الكتابة في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم
زيادة، بخلاف غيره، فإنّه نقص[2].