responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 5

و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع لشرائط الفتوى.

و القضاء واجب على الكفاية، و يستحبّ للقادر عليه. و يتعيّن إن لم يوجد غيره.

و يتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط.

و لا ينفذ حكم من لا تقبّل شهادته كالولد على والده، و العبد على مولاه، و الخصم على عدوّه.


و لا شي‌ء من العبد بذي ولاية، و لأنّه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد.

و فيه نظر، أمّا الأوّل: فلمنع الكبرى مع إذن السيّد، و أما الثاني: فمجرّد دعوى.

و قال المحقّق: لا يشترط [1]، للأصل، و لأنّ المناط العلم، و هو حاصل، و لعموم قول الصادق عليه السّلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا» [2]. و فيه دلالة على تجزّؤ الاجتهاد، لأنّه أتى بلفظ «شي‌ء» و هو نكرة.

الشرط الثاني: البصر، فلا ينعقد قضاء الأعمى، و هو قول الجماعة المسمّين [3]،


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 60، «المختصر النافع» ص 279.

[2] «الكافي» ج 7، ص 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 4، «الفقيه» ج 3، ص 2، ح 1، باب من يجوز التحاكم إليه و من لا يجوز، ح 1، و فيه: «. فاجعلوه بينكم قاضيا»، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 219، ح 516، باب من إليه الحكم.، ح 8.

[3] تقدّم تخريج أقوالهم في شرط الحرّيّة.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست