نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 5
و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع
لشرائط الفتوى.
و القضاء
واجب على الكفاية، و يستحبّ للقادر عليه. و يتعيّن إن لم يوجد غيره.
و يتعيّن
تقليد الأعلم مع الشرائط.
و لا ينفذ
حكم من لا تقبّل شهادته كالولد على والده، و العبد على مولاه، و الخصم على عدوّه.
و لا شيء من العبد بذي ولاية، و لأنّه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال
العبد.
و فيه نظر،
أمّا الأوّل: فلمنع الكبرى مع إذن السيّد، و أما الثاني: فمجرّد دعوى.
و قال
المحقّق: لا يشترط[1]، للأصل، و لأنّ المناط العلم، و هو حاصل، و لعموم قول
الصادق عليه السّلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، و لكن انظروا
إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا»[2]. و فيه
دلالة على تجزّؤ الاجتهاد، لأنّه أتى بلفظ «شيء» و هو نكرة.
الشرط
الثاني: البصر، فلا ينعقد قضاء الأعمى، و هو قول الجماعة المسمّين[3]،
[2]
«الكافي» ج 7، ص 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 4، «الفقيه» ج 3، ص
2، ح 1، باب من يجوز التحاكم إليه و من لا يجوز، ح 1، و فيه: «. فاجعلوه بينكم
قاضيا»، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 219، ح 516، باب من إليه الحكم.، ح 8.