و لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته.
و لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و حكم بينهما لزم الحكم، و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام.
الشرط الأوّل: الحرّيّة، و قد اشترطها الشيخ في المبسوط [1]، و القاضي [2] و الكيذري [3] و نجيب الدين [4]، و يلوح من كلام ابن حمزة [5]، لأنّ القضاء ولاية
[2] «المهذّب» ج 2، ص 598- 599.
[3] «إصباح الشيعة» ص 527.
[4] «الجامع للشرائع» ص 522: «إذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا. فهو أهل لولاية القضاء».
[5] «الوسيلة» ص 208- 209.