نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 478
و لو تصادمت مستولدتان بعد التكّون علقة، و قيمة إحداهما مائتان، و
الأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة و عشرون، و على صاحب الخسيسة مائة، لأنّها أقلّ
الأمرين، و له سبعون، فيفضل عليه ثلاثون. (1)
البئر المستند حفرها إليهما.
قوله رحمه
الله: «و لو تصادمت مستولدتان بعد التكوّن علقة، و قيمة إحداهما مائتان، و الأخرى
مائة، فلصاحب النفيسة مائة و عشرون، و على صاحب الخسيسة مائة، لأنّها أقلّ
الأمرين، و له سبعون، فيفضل عليه ثلاثون.»
[1] أقول:
هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنّف الذي بخطّه، و هي موجودة في أكثر النسخ،
لأنّها سارت قبل الضرب من المصنّف أو غيره، و إنّما نقلتها من خطّه في أصلي فضربت
عليها، لئلّا أخلّ بشيء من فوائد الكتاب.
و تقريرها
أنّه لمّا تصادمت المستولدتان، فقد تلفت كلّ منهما و جنينها بفعلهما، فيسقط بفعل
كلّ واحدة النصف، و عوض النفيسة و جنينها مائتان و أربعون، و عوض الخسيسة و جنينها
مائة و أربعون، فسقط بفعل كلّ النصف، فيبقى لصاحب النفيسة مائة و عشرون، و صاحب
الخسيسة يضمن أقلّ الأمرين، و قيمة جاريته مائة لا غير،
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 478