نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 477
و لو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل، و
يحتمل التساوي. (1)
إلى الأسد». و ذلك ينافي ضمان حافر البئر. و «ذلك» إشارة إلى جميع ما تقدّم، فلا
يختصّ بالبعض، على أنّ الظاهر أنّ الدية على قبائل المزدحمين على الزبية، و هو
ظاهر الرواية.
و تؤيّده
رواية الجلودي[1] في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أخذ ممّن حضر
البئر من الناس[2].
قوله رحمه
الله: «و لو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل، و يحتمل
التساوي.»
[1] أقول:
وجه الأوّل أنّ الحافر الأوّل أسبق السببين، كواضع الحجر بقرب البئر، فإنّ التردّي
نتيجته، فهو العلّة الأولى، و من ثمَّ لو حمل السيل حجرا، و جعله على طرف البئر،
سقط الضمان عن الحافر، و كذا لو نصب حجرا، و آخر أقام سكّينا، فيكون الضمان على
واضع الحجر.
و وجه
الثاني تناسب السببين، فإنّ كلّا منهما حفر، و التلف بسبب التردّي في
[1]
هو عبد العزيز بن يحيى الجلودي، انظر ترجمته و فهرس تأليفاته في «رجال النجاشي» ص
240- 244.
الرقم 640،
و «معجم رجال الحديث» ج 10، ص 39- 43، الرقم 6572، من آثاره كتاب «قضاء عليّ عليه
السّلام».
[2] لم
نعثر عليها، و بمعناها روي في «دعائم الإسلام» ج 2، ص 418، ح 1460 مرسلا عن عليّ
عليه السّلام.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 477