responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 477

و لو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل، و يحتمل التساوي. (1)


إلى الأسد». و ذلك ينافي ضمان حافر البئر. و «ذلك» إشارة إلى جميع ما تقدّم، فلا يختصّ بالبعض، على أنّ الظاهر أنّ الدية على قبائل المزدحمين على الزبية، و هو ظاهر الرواية.

و تؤيّده رواية الجلودي [1] في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أخذ ممّن حضر البئر من الناس [2].

قوله رحمه الله: «و لو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل، و يحتمل التساوي.»‌

[1] أقول: وجه الأوّل أنّ الحافر الأوّل أسبق السببين، كواضع الحجر بقرب البئر، فإنّ التردّي نتيجته، فهو العلّة الأولى، و من ثمَّ لو حمل السيل حجرا، و جعله على طرف البئر، سقط الضمان عن الحافر، و كذا لو نصب حجرا، و آخر أقام سكّينا، فيكون الضمان على واضع الحجر.

و وجه الثاني تناسب السببين، فإنّ كلّا منهما حفر، و التلف بسبب التردّي في‌


[1] هو عبد العزيز بن يحيى الجلودي، انظر ترجمته و فهرس تأليفاته في «رجال النجاشي» ص 240- 244.

الرقم 640، و «معجم رجال الحديث» ج 10، ص 39- 43، الرقم 6572، من آثاره كتاب «قضاء عليّ عليه السّلام».

[2] لم نعثر عليها، و بمعناها روي في «دعائم الإسلام» ج 2، ص 418، ح 1460 مرسلا عن عليّ عليه السّلام.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست