نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 479
..........
فيضمنها خاصّة، و لصاحب الخسيسة سبعون: خمسون لمستولدته، و عشرون للعلقة، يضمنها
صاحب النفيسة، لأنّها أقلّ الأمرين أيضا، فيتقاصّان في سبعين، و يفضل على صاحب
الخسيسة ثلاثون لصاحب النفيسة.
و مبنى هذه
المسألة على ضمان السيّد جناية المستولدة، و هي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام[1]، و مختار
الشيخ في المبسوط[2]، لمنعه بيعها باستيلاده، فأشبه عتق الجاني، و تبعه ابن
البرّاج[3]، و المصنّف في المختلف قال: «ليس بعيدا من الصواب»[4].
فحينئذ تمّت
المسألة إلّا أنّه يحتمل أن يقال على هذا أيضا بعدم الضمان، من حيث إنّ المنع من
تسليمها إلى المجنيّ عليه إنّما يتحقّق لو كان المحلّ حيّا قابلا للتفويت، و هنا
ماتت مع الجناية لا بعدها، فلا يتحقّق المنع بالاستيلاد.
[1]
«الكافي» ج 7، ص 306، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو.، ح 17، «الفقيه» ج 4، ص
32، ح 93، باب حدّ المماليك في الزنى، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 154، ح 620،
باب من الزيادات، ح 51، و ص 196، ح 779، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 76.