responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 479

..........


فيضمنها خاصّة، و لصاحب الخسيسة سبعون: خمسون لمستولدته، و عشرون للعلقة، يضمنها صاحب النفيسة، لأنّها أقلّ الأمرين أيضا، فيتقاصّان في سبعين، و يفضل على صاحب الخسيسة ثلاثون لصاحب النفيسة.

و مبنى هذه المسألة على ضمان السيّد جناية المستولدة، و هي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام [1]، و مختار الشيخ في المبسوط [2]، لمنعه بيعها باستيلاده، فأشبه عتق الجاني، و تبعه ابن البرّاج [3]، و المصنّف في المختلف قال: «ليس بعيدا من الصواب» [4].

فحينئذ تمّت المسألة إلّا أنّه يحتمل أن يقال على هذا أيضا بعدم الضمان، من حيث إنّ المنع من تسليمها إلى المجنيّ عليه إنّما يتحقّق لو كان المحلّ حيّا قابلا للتفويت، و هنا ماتت مع الجناية لا بعدها، فلا يتحقّق المنع بالاستيلاد.


[1] «الكافي» ج 7، ص 306، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو.، ح 17، «الفقيه» ج 4، ص 32، ح 93، باب حدّ المماليك في الزنى، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 154، ح 620، باب من الزيادات، ح 51، و ص 196، ح 779، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح 76.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 160.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 488.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 464، المسألة 146.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست