نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 476
..........
بين المباشر و المشارك في الجذب، لأنّه إذا اجتمعا يقدّم المباشر. و إن قلنا
بالتشريك، لأنّ لكلّ فعلا، كان على الأوّل دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، و نصف
دية للثالث، لأنّه تلف بجذبه و جذب الأوّل، و ثلث دية للرابع، لأنّه تلف بجذب
الثلاثة إيّاه.
و على
الثاني نصف دية للثالث و ثلث دية للرابع، لما ذكر. و على الثالث ثلث دية لا غير. و
قال المصنّف رحمه الله في توجيه رواية مسمع:
يفرض حفر
البئر تعدّيا، و استناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلّص، فالأوّل مات
بسبب الوقوع في البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلّا أنّه بسببه، و هي ثلاثة أرباع
السبب، فيبقى الربع على الحافر، و الثاني مات بسبب جذب الأوّل، و هو ثلث السبب، و
وقوع الباقيين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما فوقه من فعله، و الثالث مات من جذب الثاني،
و هو نصف السبب، و وقوع الرابع بفعله، فوجب النصف، و الرابع سبب موته جذب الثالث،
فله كمال الدية.
و يحمل
قوله: «و جعل ذلك»[1] على جعل الثلث على عاقلة الأوّل، و النصف على عاقلة
الثاني، و الجميع على عاقلة الثالث، و أمّا الرابع فعلى الحافر[2].
قلت: و هذا
يشكل بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد، و كلاهما لا تعلّق للعاقلة به عند كثير[3] إلّا على
القول به[4]، مع أنّ في الرواية: «فازدحم الناس عليها ينظرون
[1]
أي قول الإمام عليه السّلام في رواية مسمع التي تقدّم تخريجها في ص 473، التعليقة
1.
[3] كالشيخ
في «النهاية» ص 736، 738، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 229، و «المختصر
النافع» ص 316.
[4] توضيح:
الدية في قتل العمد و شبيه العمد على القاتل بلا خلاف في الأوّل. و إجماعا في
الثاني، كما قاله الشيخ في «الخلاف» ج 5، ص 269، المسألة 84. و إجماعا صريحا في
الأوّل و ظاهرا في الثاني، كما قاله ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 412- 413. لكن
خالف في الثاني أبو الصلاح الحلبي- في «الكافي في الفقه» ص 396- لأنّه قال: «و خطأ
محض و خطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة»، و لعل للإشارة إلى هذا القول قال
الشهيد رحمه الله: «إلّا على القول به». و أيضا راجع «مفتاح الكرامة» ج 10، ص 356-
357، و ص 360.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 476