responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 476

..........


بين المباشر و المشارك في الجذب، لأنّه إذا اجتمعا يقدّم المباشر. و إن قلنا بالتشريك، لأنّ لكلّ فعلا، كان على الأوّل دية الثاني، لاستقلاله بإتلافه، و نصف دية للثالث، لأنّه تلف بجذبه و جذب الأوّل، و ثلث دية للرابع، لأنّه تلف بجذب الثلاثة إيّاه.

و على الثاني نصف دية للثالث و ثلث دية للرابع، لما ذكر. و على الثالث ثلث دية لا غير. و قال المصنّف رحمه الله في توجيه رواية مسمع:

يفرض حفر البئر تعدّيا، و استناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلّص، فالأوّل مات بسبب الوقوع في البئر و وقوع الثلاثة فوقه إلّا أنّه بسببه، و هي ثلاثة أرباع السبب، فيبقى الربع على الحافر، و الثاني مات بسبب جذب الأوّل، و هو ثلث السبب، و وقوع الباقيين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما فوقه من فعله، و الثالث مات من جذب الثاني، و هو نصف السبب، و وقوع الرابع بفعله، فوجب النصف، و الرابع سبب موته جذب الثالث، فله كمال الدية.

و يحمل قوله: «و جعل ذلك» [1] على جعل الثلث على عاقلة الأوّل، و النصف على عاقلة الثاني، و الجميع على عاقلة الثالث، و أمّا الرابع فعلى الحافر [2].

قلت: و هذا يشكل بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد، و كلاهما لا تعلّق للعاقلة به عند كثير [3] إلّا على القول به [4]، مع أنّ في الرواية: «فازدحم الناس عليها ينظرون‌


[1] أي قول الإمام عليه السّلام في رواية مسمع التي تقدّم تخريجها في ص 473، التعليقة 1.

[2] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 319.

[3] كالشيخ في «النهاية» ص 736، 738، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 229، و «المختصر النافع» ص 316.

[4] توضيح: الدية في قتل العمد و شبيه العمد على القاتل بلا خلاف في الأوّل. و إجماعا في الثاني، كما قاله الشيخ في «الخلاف» ج 5، ص 269، المسألة 84. و إجماعا صريحا في الأوّل و ظاهرا في الثاني، كما قاله ابن زهرة في «غنية النزوع» ص 412- 413. لكن خالف في الثاني أبو الصلاح الحلبي- في «الكافي في الفقه» ص 396- لأنّه قال: «و خطأ محض و خطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة»، و لعل للإشارة إلى هذا القول قال الشهيد رحمه الله: «إلّا على القول به». و أيضا راجع «مفتاح الكرامة» ج 10، ص 356- 357، و ص 360.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست