نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 473
و لو جذب الأوّل ثانيا إلى بئر و الثاني ثالثا و ماتوا بوقوع كلّ
منهم على صاحبه، فالأوّل مات بفعله و فعل الثاني فيسقط مقابل فعله، و الثاني مات
بجذبه الثالث و بجذب الأوّل فيسقط مقابل فعله، و لا ضمان على
قضى للأوّل بربع الدية، و للثاني بثلث، و للثالث بنصف، و للرابع بكلّها، و جعل ذلك
على قبائل المزدحمين»[1]. و في هذه الرواية ضعف، لأنّ سهلا عامّي[2]، و ابن
شمّون غال[3]، و الأصمّ ضعيف[4]. قال المحقّق:
و الأولى
أظهر بين الأصحاب و عملهم عليها، قال ابن أبي عقيل: كأنّ الثلاثة قتلوا الرابع
بجرّهم إيّاه، فعلى كلّ واحد ثلث الدية و لم يكن على الرابع شيء، لأنّه لم يجرّ
أحدا- ثمَّ قال المحقّق:- الثاني و الثالث لا دية لهما، و الرابع قتله الثلاثة،
فعلى كلّ واحد ثلث الدية.
لا يقال:
هذا قتل عمد. فنقول: ليس كذا، لأنّه لم يقصد أحدهم قتل صاحبه، و لا فعل ما قضت
العادة بالموت معه، لظنّه التخلّص باستمساك المقبوض. و إنّما
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 239، ح 952، باب الاشتراك في الجنايات، ح 2، رواه الكليني
أيضا في:
«الكافي» ج
7، ص 286، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر، ح 2.
[2] لم
نعثر على قائل من الرجاليّين بأنّ سهلا عامّي. نعم قال المحقّق في «نكت النهاية» ج
3، ص 426: «لأنّ سهلا عامّي»، و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذه منه. قال العلّامة
التستري في «قاموس الرجال» ج 5، ص 361- 362، الرقم 3486، في ترجمة سهل بن زياد: «.
هذا، و من الغريب أنّ المحقّق في نكته. قال: سهل عامّي. و تبعه الزين في شرح
لمعته. و الظاهر أنّ المحقّق التبس عليه الأمر في السكوني، فالرجل إنّما شهد عليه
أحمد بن محمّد عيسى بالغلوّ، فكيف يكون عامّيا؟.».
[3] قال
النجاشي: «محمّد بن الحسن بن شمّون. واقف، ثمَّ غلا، و كان ضعيفا جدّا فاسد
المذهب» ( «رجال النجاشي» ص 335، الرقم 899).
[4] قال
النجاشي في حقّه: «ضعيف، غال، ليس بشيء». ( «رجال النجاشي» ص 217، الرقم 566).
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 473