responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 473

و لو جذب الأوّل ثانيا إلى بئر و الثاني ثالثا و ماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه، فالأوّل مات بفعله و فعل الثاني فيسقط مقابل فعله، و الثاني مات بجذبه الثالث و بجذب الأوّل فيسقط مقابل فعله، و لا ضمان على


قضى للأوّل بربع الدية، و للثاني بثلث، و للثالث بنصف، و للرابع بكلّها، و جعل ذلك على قبائل المزدحمين» [1]. و في هذه الرواية ضعف، لأنّ سهلا عامّي [2]، و ابن شمّون غال [3]، و الأصمّ ضعيف [4]. قال المحقّق:

و الأولى أظهر بين الأصحاب و عملهم عليها، قال ابن أبي عقيل: كأنّ الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إيّاه، فعلى كلّ واحد ثلث الدية و لم يكن على الرابع شي‌ء، لأنّه لم يجرّ أحدا- ثمَّ قال المحقّق:- الثاني و الثالث لا دية لهما، و الرابع قتله الثلاثة، فعلى كلّ واحد ثلث الدية.

لا يقال: هذا قتل عمد. فنقول: ليس كذا، لأنّه لم يقصد أحدهم قتل صاحبه، و لا فعل ما قضت العادة بالموت معه، لظنّه التخلّص باستمساك المقبوض. و إنّما‌


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 239، ح 952، باب الاشتراك في الجنايات، ح 2، رواه الكليني أيضا في:

«الكافي» ج 7، ص 286، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر، ح 2.

[2] لم نعثر على قائل من الرجاليّين بأنّ سهلا عامّي. نعم قال المحقّق في «نكت النهاية» ج 3، ص 426: «لأنّ سهلا عامّي»، و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذه منه. قال العلّامة التستري في «قاموس الرجال» ج 5، ص 361- 362، الرقم 3486، في ترجمة سهل بن زياد: «. هذا، و من الغريب أنّ المحقّق في نكته. قال: سهل عامّي. و تبعه الزين في شرح لمعته. و الظاهر أنّ المحقّق التبس عليه الأمر في السكوني، فالرجل إنّما شهد عليه أحمد بن محمّد عيسى بالغلوّ، فكيف يكون عامّيا؟.».

[3] قال النجاشي: «محمّد بن الحسن بن شمّون. واقف، ثمَّ غلا، و كان ضعيفا جدّا فاسد المذهب» ( «رجال النجاشي» ص 335، الرقم 899).

[4] قال النجاشي في حقّه: «ضعيف، غال، ليس بشي‌ء». ( «رجال النجاشي» ص 217، الرقم 566).

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست